جكم تغطية المحرمة وجهها بالنقاب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحج هذا العام، وتقول: هل أضع نقابًا يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساترًا خفيفًا أتمكن من رؤية الطريق من خلاله، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي ﷺ في حق المحرمة: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين أ هـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق.
الجواب: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي ﷺ في حق المحرمة: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين أ هـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حكم الإسلام في النقاب - اللجنة الدائمة
- الفرق في غطاء وجه المرأة محرمة وغير محرمة - اللجنة الدائمة
- حكم النقاب للمحرمة - اللجنة الدائمة
- حكم لبس المرأة المحرمة للنقاب - ابن باز
- ما حكم تغطية وجه المرأة في العمرة والحج؟ - ابن باز
- حكم انتقاب المرأة وهي محرمة وتغطية الوجه بغير ا... - ابن باز
- ما حكم تغطية المحرمة وجهها؟ - ابن باز
- حكم تغطية المرأة المحرمة لوجهها وكفيها - ابن باز
- ما حكم النقاب للمحرمة؟ - ابن باز
- المرأة المحرمة هل يحرم عليها النقاب أو تغطية... - ابن عثيمين
- جكم تغطية المحرمة وجهها بالنقاب - ابن باز