تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم النقاب للمحرمة

س2: إذا لبست المرأة النقاب أو البرقع وكان مستورًا بطبقة واحدة من طبقات الحجاب فهل عليها شيء أم تعتبر داخلة في النهي؟
ج2: لا يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب ولو كان مستورًا بغطاء فوقه؛ لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالنسبة للمحرمة.

المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة