حكم ذبح الهدي قبل يوم العيد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أحرمنا ونحن جماعة متمتعين، فأدينا العمرة وتحللنا، وأشار بعضهم بذبح الهدي وتوزيعه في مكة، وفعلًا تم الذبح في مكة. ثم علمنا بعد ذلك أن الذبح لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة. وكنت أعلم بذلك، وأشرت عليهم بتأجيل الذبح إلى يوم النحر أو بعده، ولكنهم أصروا على الذبح بعد وصولنا وأدائنا العمرة بيوم واحد، فما حكم ذلك؟ وماذا يلزمنا في هذه الحالة؟
الجواب: من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع فإنه لا يجزئه؛ لأن الرسول ﷺ وأصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النحر، وقد قدموا وهم متمتعون في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقيت الأغنام والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر. فلو كان ذبحها جائزًا قبل ذلك، لبادر النبي ﷺ وأصحابه إليه في الأيام الأربعة التي أقاموها قبل خروجهم على عرفات؛ لأن الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت. فلما لم يذبح النبي ﷺ ولا أصحابه حتى جاء يوم النحر، فدل ذلك على عدم الإجزاء، وأن الذي ذبح قبل يوم النحر قد خالف السنة، وأتى بشرع جديد فلا يجزئ؛ كمن صلى أو صام قبل الوقت، فلا يصح صوم رمضان قبل وقته، ولا الصلاة قبل وقتها ونحو ذلك.
فالحاصل أن هذه عبادة قبل الوقت، فلا تجزئ، فعليه أن يعيد هذا الذبح إن قدر، وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فتكون عشرة أيام بدلًا من الذبح؛ لقول الله سبحانه: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة:196].
الجواب: من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع فإنه لا يجزئه؛ لأن الرسول ﷺ وأصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النحر، وقد قدموا وهم متمتعون في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقيت الأغنام والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر. فلو كان ذبحها جائزًا قبل ذلك، لبادر النبي ﷺ وأصحابه إليه في الأيام الأربعة التي أقاموها قبل خروجهم على عرفات؛ لأن الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت. فلما لم يذبح النبي ﷺ ولا أصحابه حتى جاء يوم النحر، فدل ذلك على عدم الإجزاء، وأن الذي ذبح قبل يوم النحر قد خالف السنة، وأتى بشرع جديد فلا يجزئ؛ كمن صلى أو صام قبل الوقت، فلا يصح صوم رمضان قبل وقته، ولا الصلاة قبل وقتها ونحو ذلك.
فالحاصل أن هذه عبادة قبل الوقت، فلا تجزئ، فعليه أن يعيد هذا الذبح إن قدر، وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فتكون عشرة أيام بدلًا من الذبح؛ لقول الله سبحانه: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة:196].
الفتاوى المشابهة
- حكم الذبح إلى غير القبلة - ابن باز
- حكم ذبح الأضحية في عيد رمضان - ابن باز
- سائل يقول : ما الحكم في الذين يذبحون في عيد... - ابن عثيمين
- من نحر هديه قبل يوم العيد هل يعيد أم لا .؟ - ابن عثيمين
- أيام العيد كلها أيام ذبح وأفضلها يوم النحر - ابن باز
- ترك ذبح الهدي والصيام - اللجنة الدائمة
- يقول إن وقت ذبح الهدي كما عرفت في سنوات ماضي... - ابن عثيمين
- ما حكم من ذبح الهدي قبل يوم النحر ؟ - الالباني
- حكم من ذبح الهدي قبل يوم العيد في الحج - ابن باز
- حكم محرم ذبح الهدي قبل يوم النحر - ابن باز
- حكم ذبح الهدي قبل يوم العيد - ابن باز