حكم قول بعني العشرة باثني عشر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا أراد رجل أن يستدين من آخر، هل يجوز له أن يقول: بعني العشرة باثني عشر؟ وهل يجوز أن يتفقا على مبلغ معلوم، والسلعة ليست موجودة لدى التاجر؟ وما معنى حديث حكيم بن حزام: ولا تبع ما ليس عندك؟
الجواب:
قول من يريد الاستدانة للدائن، بعني: العشرة باثني عشر، معناه: بعني السلعة التي تساوي عشرة حالة باثني عشر مؤجلة، ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به؛ لأن العبرة بالمعاني، والبيع بثمن مؤجل أزيد مما تباع به السلعة نقدًا جائز عند الجمهور، والأدلة الدالة على حل البيع تشمله.
ويدل له أيضًا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] فإنه شامل لما كان فيه الثمن مساويًا للبيع نقدًا، وما كان زائدًا عنه.
ويدل عليه -أيضًا- ما خرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: أن النبي ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. ذكره الحافظ في (بلوغ المرام)، وهو صريح في هذه المسألة.
وقد ألف في جواز ذلك العلامة الشوكاني -رحمه الله- رسالة ذكرها في كتابه (نيل الأوطار).
وإذا كانت السلعة ليست في ملك الدائن أو في ملكه وهو عاجز عن التسليم، فليس له أن يبرم عقد البيع مع المشتري، وإنما لهما أن يتواطآ على السعر، ولا يتم بينهما بيع حتى تكون السلعة في حوزة البائع؛ لحديث زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. خرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.
قال ابن القيم في (تهذيب السنن) في شرح حديث حكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك، وقال: "وبيع ما ليس عنده، إنما نهى عنه لكونه غير مضمون عليه، ولا ثابت في ذمته، ولا في يده. فالمبيع لا بد أن يكون ثابتًا في ذمة البائع أو في يده، وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما، فالحديث باقٍ على عمومه".
هذا بعض كلامه في (تهذيب السنن) وانظر إيضاح معنى الحديث أيضًا في (زاد المعاد) لابن القيم، و(إعلام الموقعين) له أيضًا.
إذا أراد رجل أن يستدين من آخر، هل يجوز له أن يقول: بعني العشرة باثني عشر؟ وهل يجوز أن يتفقا على مبلغ معلوم، والسلعة ليست موجودة لدى التاجر؟ وما معنى حديث حكيم بن حزام: ولا تبع ما ليس عندك؟
الجواب:
قول من يريد الاستدانة للدائن، بعني: العشرة باثني عشر، معناه: بعني السلعة التي تساوي عشرة حالة باثني عشر مؤجلة، ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به؛ لأن العبرة بالمعاني، والبيع بثمن مؤجل أزيد مما تباع به السلعة نقدًا جائز عند الجمهور، والأدلة الدالة على حل البيع تشمله.
ويدل له أيضًا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] فإنه شامل لما كان فيه الثمن مساويًا للبيع نقدًا، وما كان زائدًا عنه.
ويدل عليه -أيضًا- ما خرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: أن النبي ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. ذكره الحافظ في (بلوغ المرام)، وهو صريح في هذه المسألة.
وقد ألف في جواز ذلك العلامة الشوكاني -رحمه الله- رسالة ذكرها في كتابه (نيل الأوطار).
وإذا كانت السلعة ليست في ملك الدائن أو في ملكه وهو عاجز عن التسليم، فليس له أن يبرم عقد البيع مع المشتري، وإنما لهما أن يتواطآ على السعر، ولا يتم بينهما بيع حتى تكون السلعة في حوزة البائع؛ لحديث زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. خرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.
قال ابن القيم في (تهذيب السنن) في شرح حديث حكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك، وقال: "وبيع ما ليس عنده، إنما نهى عنه لكونه غير مضمون عليه، ولا ثابت في ذمته، ولا في يده. فالمبيع لا بد أن يكون ثابتًا في ذمة البائع أو في يده، وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما، فالحديث باقٍ على عمومه".
هذا بعض كلامه في (تهذيب السنن) وانظر إيضاح معنى الحديث أيضًا في (زاد المعاد) لابن القيم، و(إعلام الموقعين) له أيضًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم البيع بالتقسيط مع عدم ملكية البائع للسلع... - ابن عثيمين
- حكم البيع المؤجل بزيادة في الثمن - ابن باز
- يقول السائل : ما حكم الإسلام في البيع بالأجل... - ابن عثيمين
- باب : من أدخل الضيفان عشرة عشرة ، والجلوس عل... - ابن عثيمين
- حكم البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن - ابن باز
- وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : اشتريت... - ابن عثيمين
- حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل - ابن باز
- بنك يشتري السيارات من الوكالة باثني عشر ألفًا... - الالباني
- ما حكم بيع السلعة بعشرة أضعاف ثمنها ؟ - ابن عثيمين
- حكم البيع بالآجل مع زيادة في الثمن - ابن باز
- حكم قول بعني العشرة باثني عشر - ابن باز