ما حكم بيع السلعة بعشرة أضعاف ثمنها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ حفظكم الله شخص يبيع سلعته تقريبا بأضعاف ما يقارب العشرة أو الخمسة عشر ضعفا وش حكمه يا شيخ ؟
الشيخ : إذا ربح الإنسان في السلعة ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو ألف ولكنه لم يزد عن سعر السوق فلا بأس إلا أن هنا نلاحظ لماذا اشتراها بهذا الثمن القليل هل هو لأن البائع اللي باع له أولا رجل غرير ما يعرف الأثمان فهذا يجب عليه أن يبلغه أو إن الأشياء طفرت وزادت بسرعة فهذا لا شيء عليه نعم يسار
الشيخ : إذا ربح الإنسان في السلعة ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو ألف ولكنه لم يزد عن سعر السوق فلا بأس إلا أن هنا نلاحظ لماذا اشتراها بهذا الثمن القليل هل هو لأن البائع اللي باع له أولا رجل غرير ما يعرف الأثمان فهذا يجب عليه أن يبلغه أو إن الأشياء طفرت وزادت بسرعة فهذا لا شيء عليه نعم يسار
الفتاوى المشابهة
- حكم تنازل البائع عن جزء من الثمن للموكل بالبيع - ابن عثيمين
- إذا علمت أن شخصاً يبحث عن سلعة معينة، فهل يج... - ابن عثيمين
- حكم من اشترى سلعة بثمن مؤجل وباعها لصاحبها ب... - ابن عثيمين
- يقول أخذت من قوم سلعة باتفاق بيني وبينهم على... - ابن عثيمين
- اشترى لصاحبه سلعة فزاد في ثمنها - اللجنة الدائمة
- حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل - ابن باز
- بيع السلعة إلى أجل معلوم ولو زاد ثمنها - اللجنة الدائمة
- رجل اشترى سلعة من محل ما ودفع ثمنها وجاء رجل آ... - الالباني
- حكم البيع بربح مضاعف أضعافا كثيرة - ابن عثيمين
- ما حكم بيع سلعة بزيادة عن ثمنها؟ - ابن باز
- ما حكم بيع السلعة بعشرة أضعاف ثمنها ؟ - ابن عثيمين