حكم نقل الوقف إذا تعطلت مصالحه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / غ. غ. ع. سلمه الله
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم الكريم المؤرخ في 15/2/1395هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن وجود مشهد يؤدي فيه الناس صلاة العيدين والاستسقاء، كان يبعد عن القرى بنحو كيلو، ثم تطورت البنايات وقربت منه، حتى لم يبق بينه وبينها إلا نصف متر، وبذلك صار ملعبًا للأطفال، ومبيتًا للكلاب، فهل يجوز نقله إلى مسافة تبعد عن المنازل بحوالي نصف كيلو؟ وفي حالة جواز نقله، هل يجوز التصرف في مكانه الأول لأي غرض خاص؟ كان معلومًا.
الجواب: يجوز نقله من مكانه الحالي إلى مكان أنسب منه وأبعد عن البناء إذا رأى فضيلة قاضي البلد وأعيانها أن نقله أصلح.
وإذا جاز نقله جاز بيع الأول، وصرف ثمنه في مصالح المشهد الأخير، كتسوية أرضه، وإحاطته بما يصونه عن الكلاب والبهائم ونحو ذلك، ويجوز لمشتري المكان الأول أن يستعمله بيتًا أو غيره؛ لأن حكم المسجد انتقل عنه بالبيع والمسوغ الشرعي.
ولكن لا يجوز لأحد من أهل البلد أن يتصرف في بيعه إلا بمشاورة قاضي البلد، وإفتائه في ذلك؛ لأنه أعلم بمصالح البلاد، وبالحكم الشرعي في بيع الوقف.
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس الجامعة الإسلامية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم الكريم المؤرخ في 15/2/1395هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن وجود مشهد يؤدي فيه الناس صلاة العيدين والاستسقاء، كان يبعد عن القرى بنحو كيلو، ثم تطورت البنايات وقربت منه، حتى لم يبق بينه وبينها إلا نصف متر، وبذلك صار ملعبًا للأطفال، ومبيتًا للكلاب، فهل يجوز نقله إلى مسافة تبعد عن المنازل بحوالي نصف كيلو؟ وفي حالة جواز نقله، هل يجوز التصرف في مكانه الأول لأي غرض خاص؟ كان معلومًا.
الجواب: يجوز نقله من مكانه الحالي إلى مكان أنسب منه وأبعد عن البناء إذا رأى فضيلة قاضي البلد وأعيانها أن نقله أصلح.
وإذا جاز نقله جاز بيع الأول، وصرف ثمنه في مصالح المشهد الأخير، كتسوية أرضه، وإحاطته بما يصونه عن الكلاب والبهائم ونحو ذلك، ويجوز لمشتري المكان الأول أن يستعمله بيتًا أو غيره؛ لأن حكم المسجد انتقل عنه بالبيع والمسوغ الشرعي.
ولكن لا يجوز لأحد من أهل البلد أن يتصرف في بيعه إلا بمشاورة قاضي البلد، وإفتائه في ذلك؛ لأنه أعلم بمصالح البلاد، وبالحكم الشرعي في بيع الوقف.
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس الجامعة الإسلامية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع كتب الوقف إذا تعطلت منفعتها - ابن عثيمين
- لو تعطلت منافع الوقف من زراعة أو صدقة ثمره ه... - ابن عثيمين
- حكم بيع الوقف المحصور إذا تعطلت منافعة - ابن عثيمين
- حكم نقل الوقف من بلد إلى آخر - ابن عثيمين
- حكم نقل الوقف إذا تهدم وأصبح لا يصلح للسكن - ابن باز
- حكم بيع الوقف عند تعطل منافعه - ابن باز
- حكم نقل الوقف من المسجد - ابن عثيمين
- حكم نقل المسجد إذا تعطلت منفعته - ابن باز
- حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه - ابن باز
- ما حكم الوقف الذي تعطلت مصالحه .؟ وهل يجوز ا... - ابن عثيمين
- حكم نقل الوقف إذا تعطلت مصالحه - ابن باز