حكم بيع الوقف عند تعطل منافعه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
المستمع محمد علي محمد عسيري بعث برسالة مطولة ملخص ما فيها طلب إيضاح أحكام الوقف، وهل يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه، ونقله إلى مصالح أخرى، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
نعم الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث كما قاله النبي ﷺ: تصدق بأصلها قال لعمر تصدق بأصلها، لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق وثمره فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل يبقى حبسًا تنفق غلته وثمرته في الوجوه التي عين، وجوه الخير التي عينها الواقف، وإذا تعطلت منافعه؛ فإنه يباع، ولا يترك، يباع ويرجع ثمنه فيما هو أصلح منه إذا تعطلت المنافع، لكن من طريق المحكمة، إذا كانت البلاد فيها محكمة؛ تراجع المحكمة حتى تضبط الأمور.
أما إذا كان في بلاد ما فيها محكمة؛ فالولي يقوم بذلك، وكيل الوقف يبيعه، ويشتري به ما هو أصلح، إن كان بيتًا؛ اشترى بيتًا أصلح، ولو صغيرًا، أو دكانًا ولو صغيرًا حسب التيسير، يجتهد في تحصيل ما هو أصلح ولا يترك معطلًا؛ لأن هذا من إضاعة المال، والرسول ﷺ نهى عن إضاعة المال، فإذا تعطلت منافع الوقف؛ فإنه يباع، ويشترى به ما هو أصلح من بيت، أو دكان، أو مزرعة، أو نحو ذلك، تنفق ثمرته في الوقف الذي بيع ثمرته مثلما في غلة الوقف الذي بيع حسب الوصية، وحسب وثيقة الوقف.
أما إذا كان في بلد فيها محاكم شرعية؛ فإن الوكيل يراجع المحاكم، ويرى ما توجهه إليه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المستمع محمد علي محمد عسيري بعث برسالة مطولة ملخص ما فيها طلب إيضاح أحكام الوقف، وهل يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه، ونقله إلى مصالح أخرى، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
نعم الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث كما قاله النبي ﷺ: تصدق بأصلها قال لعمر تصدق بأصلها، لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق وثمره فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل يبقى حبسًا تنفق غلته وثمرته في الوجوه التي عين، وجوه الخير التي عينها الواقف، وإذا تعطلت منافعه؛ فإنه يباع، ولا يترك، يباع ويرجع ثمنه فيما هو أصلح منه إذا تعطلت المنافع، لكن من طريق المحكمة، إذا كانت البلاد فيها محكمة؛ تراجع المحكمة حتى تضبط الأمور.
أما إذا كان في بلاد ما فيها محكمة؛ فالولي يقوم بذلك، وكيل الوقف يبيعه، ويشتري به ما هو أصلح، إن كان بيتًا؛ اشترى بيتًا أصلح، ولو صغيرًا، أو دكانًا ولو صغيرًا حسب التيسير، يجتهد في تحصيل ما هو أصلح ولا يترك معطلًا؛ لأن هذا من إضاعة المال، والرسول ﷺ نهى عن إضاعة المال، فإذا تعطلت منافع الوقف؛ فإنه يباع، ويشترى به ما هو أصلح من بيت، أو دكان، أو مزرعة، أو نحو ذلك، تنفق ثمرته في الوقف الذي بيع ثمرته مثلما في غلة الوقف الذي بيع حسب الوصية، وحسب وثيقة الوقف.
أما إذا كان في بلد فيها محاكم شرعية؛ فإن الوكيل يراجع المحاكم، ويرى ما توجهه إليه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للواقف أو ابنه أن يشتري الأرض إذا تع... - ابن عثيمين
- حكم بيع كتب الوقف إذا تعطلت منفعتها - ابن عثيمين
- ما ضوابط الوقف؟ وهل يجوز بيعه؟ - ابن باز
- لا يجوز تغيير مصارف الوقف إلا إذا تعطلت... - اللجنة الدائمة
- إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعها - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه كا... - ابن عثيمين
- حكم الوقف والعمل فيه إذا تعطلت منافعه - ابن عثيمين
- لو تعطلت منافع الوقف من زراعة أو صدقة ثمره ه... - ابن عثيمين
- حكم بيع الوقف المحصور إذا تعطلت منافعة - ابن عثيمين
- حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه - ابن باز
- حكم بيع الوقف عند تعطل منافعه - ابن باز