ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول هل يقع بها شيء؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (676) وتاريخ 3/4/1390هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وهو أنه طلقها بقوله: طالق طالق طالق طالق، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده ومصادقة زوجته له في ذلك، وإفادتها أنها حاضت ثلاثة حيض بعد الطلاق المذكور، أما وليها وهو أخوها فقد صادقه في عدم وقوع طلاق منه قبل ذلك ولا بعده، وأفاد أنه لم يكن حاضرًا الطلاق الذي وقع، ولكن أخته أخبرته به وهو كما ذكر، وذلك بعد سماعكم لأقوال المطلق ومطلقته ووليها؛ ولكون الزوج قد اعترف عندي بأن زوجته أمسكته بجيبه وخنقته خنقًا شديدًا تطلب طلاقها، فطلقها الطلاق المذكور؛ لقصد التخلص من شرها؛ لأنه لم يستطع دفعها، وكرر الطلاق من شدة الغضب ولم يرد الثلاث ولا غيرها؛ ولكونه شهد لديكم شاهدان أنهما لا يعلمان عن الزوج المذكور إلا الخير كما هو مثبت في صورة الضبط المشار إليها آنفا.
الجواب: وبناء على كل ما تقدم أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد؛ لكونها قد خرجت من العدة، وتعتبر ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول مؤكدة له، ولا يقع بها شيء سوى الطلقة المذكورة كما نص على ذلك أهل العلم في مثل هذا وكما لا يخفى، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة.
أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (676) وتاريخ 3/4/1390هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وهو أنه طلقها بقوله: طالق طالق طالق طالق، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده ومصادقة زوجته له في ذلك، وإفادتها أنها حاضت ثلاثة حيض بعد الطلاق المذكور، أما وليها وهو أخوها فقد صادقه في عدم وقوع طلاق منه قبل ذلك ولا بعده، وأفاد أنه لم يكن حاضرًا الطلاق الذي وقع، ولكن أخته أخبرته به وهو كما ذكر، وذلك بعد سماعكم لأقوال المطلق ومطلقته ووليها؛ ولكون الزوج قد اعترف عندي بأن زوجته أمسكته بجيبه وخنقته خنقًا شديدًا تطلب طلاقها، فطلقها الطلاق المذكور؛ لقصد التخلص من شرها؛ لأنه لم يستطع دفعها، وكرر الطلاق من شدة الغضب ولم يرد الثلاث ولا غيرها؛ ولكونه شهد لديكم شاهدان أنهما لا يعلمان عن الزوج المذكور إلا الخير كما هو مثبت في صورة الضبط المشار إليها آنفا.
الجواب: وبناء على كل ما تقدم أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد؛ لكونها قد خرجت من العدة، وتعتبر ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول مؤكدة له، ولا يقع بها شيء سوى الطلقة المذكورة كما نص على ذلك أهل العلم في مثل هذا وكما لا يخفى، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة.
أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتاوى المشابهة
- بعض أحكام الطلاق بالكتابة - ابن باز
- مسألة في الطلاق الثلاث - ابن باز
- حكم من طلق بلفظ: (طلاقًا باتًا) - ابن باز
- زوجتي أوقعت طلاقا على نفسها - اللجنة الدائمة
- هل يقع الطلاق البدعي؟ - ابن باز
- حكم من طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه - ابن باز
- حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحد - ابن باز
- حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحد - ابن باز
- الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة - ابن باز
- الطلاق لا يقع بالشك - ابن باز
- ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول هل يقع ب... - ابن باز