حكم من طلق بقوله (مطلقة، مطلقة، مطلقة) وقصد تأكيد الطلاق
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة فرسان وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (134) وتاريخ 2/7/1398هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما به علم، وقد اطلعت على الوثيقة المرفقة به المثبتة من قبل فضيلتكم، وفيها إفادة الزوج بأنه حصل بينه وبين زوجته خصام أدى إلى خروجها إلى دار والدها وأنه لحق بها من أجل إرجاعها إلى داره، فحلفت بأنها لن تعود إليها فغضب عند ذلك غضبًا شديدًا، وطلقها بقوله لها: مطلقة مطلقة مطلقة، وأنه يقصد من هذا التكرار تأكيد الطلاق، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وفيها مصادقة زوجته له في صفة الواقع وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وذلك بحضرة أخيها.
الجواب: وأفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من ألفاظ الطلاق، مؤكدين للفظ الأول، ولا يقع بهما شيء من الطلاق كما نص على ذلك أهل العلم في باب ما يختلف به عدد الطلاق، وعليها كفارة يمين إذا عادت إلى داره إن لم يعرف المخطئ منهما. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة. أثابكم الله وشكر سعيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (134) وتاريخ 2/7/1398هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما به علم، وقد اطلعت على الوثيقة المرفقة به المثبتة من قبل فضيلتكم، وفيها إفادة الزوج بأنه حصل بينه وبين زوجته خصام أدى إلى خروجها إلى دار والدها وأنه لحق بها من أجل إرجاعها إلى داره، فحلفت بأنها لن تعود إليها فغضب عند ذلك غضبًا شديدًا، وطلقها بقوله لها: مطلقة مطلقة مطلقة، وأنه يقصد من هذا التكرار تأكيد الطلاق، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وفيها مصادقة زوجته له في صفة الواقع وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وذلك بحضرة أخيها.
الجواب: وأفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من ألفاظ الطلاق، مؤكدين للفظ الأول، ولا يقع بهما شيء من الطلاق كما نص على ذلك أهل العلم في باب ما يختلف به عدد الطلاق، وعليها كفارة يمين إذا عادت إلى داره إن لم يعرف المخطئ منهما. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة. أثابكم الله وشكر سعيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
الفتاوى المشابهة
- حكم من قال لزوجته مطلقة بالثلاث الخلع لا فيها رجعة - ابن باز
- حكم تكرار الطلاق بقصد البينونة - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: اعتبري نفسك مطلقة - ابن باز
- اختلاف لفظ الطلاق يدل على التكرار لا على التأكيد - ابن باز
- حكم قول الزوج لزوجته: اعتبري نفسك مطلقة - ابن باز
- حكم من قصد بتكرار الطلاق التأكيد أو الإفهام - ابن باز
- حكم من طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه - ابن باز
- حكم من قال لزوجته مطلقة، مطلقة، مطلقة - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: مطلقة، مطلقة، مطلقة، ثلاثة د... - ابن باز
- حكم من قال: (مطلقة، مطلقة، مطلقة) ولم يقصد الثلاث - ابن باز
- حكم من طلق بقوله (مطلقة، مطلقة، مطلقة) وقصد تأك... - ابن باز