تطليق الرجل امرأته بالثلاث فيه تفصيل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. زاده الله من العلم والإيمان آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد اطلعت على رسالتكم الموجهة إلى الأساتذة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة التي أحالها إليَّ فضيلة نائب رئيس الجامعة المذكورة بكتابه المرفقة صورته. واتضح لي من رسالتكم سؤالكم عن أمرين:
أحدهما: إذا طلق الرجل زوجته بالثلاث هل يجوز له مراجعتها؟
والثاني: إذا أمر الرجل زوجته بالذهاب إلى أهلها هل يكون ذلك طلاقا لها، وهل تمكن مراجعتها بعد ذلك؟
الجواب: والجواب عن السؤال الأول: أن يقال: إن تطليق الرجل امرأته بالثلاث فيه تفصيل وهو أن تطليقه لها بالثلاث قد يكون في أوقات متعددة فيطلقها، ثم يراجعها في العدة أو بنكاح جديد بعد خروجها من العدة، ثم يطلقها طلقة ثانية، ثم يراجعها في العدة أو بنكاح جديد بعد خروجها من العدة، ثم يطلقها الطلقة الثالثة، فهذه الزوجة، والحال ما ذكر، تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، نكاح رغبة ويطأها؛ لقول الله : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230].
وقد أجمع العلماء على ذلك، ويلحق بهذه الصورة صور أخرى عند عامة أهل العلم؛ منها: إذا قال لها: أنتِ طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، ولم يقصد في هذه الصورة الأخيرة تأكيدًا ولا إفهامًا، ومنها: لو قال: أنتِ طالق، وطالق، وطالق، أو قال: طالق، فطالق، فطالق، وأشباه ذلك، ففي هذه الصورة كلها تقع عليها الطلقات الثلاث، ولا يحل له الرجوع إليها حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ويطأها، للآية المذكورة، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرضي طلقها البتة، فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وذكرت للنبي ﷺ ما يدل على أنه لم يتمكن من وطئها فقال لها النبي ﷺ: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك متفق عليه. والمراد بذوق العسيلة: الجماع عند أهل العلم.
ومن صور الطلاق بالثلاث إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بلفظ واحد كأن يقول لها: أنتِ طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث فهذه الصورة ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ويطأها كالصور السابقة، واحتجوا على ذلك بالآية الكريمة المذكورة آنفًا، وبأن عمر بن الخطاب أمضاها على الناس، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد، واحتجوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان الطلاق في عهد رسول الله ﷺ وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم). وفي رواية أخرى لمسلم، أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما: (ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي ﷺ وعهد أبي بكر وسنتين من عهد عمر رضي الله عنه؟ قال بلى).
واحتجوا أيضا بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثًا فحزن عليها فردها عليه النبي ﷺ وقال: إنها واحدة، وحملوا هذا الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بلفظ واحد جمعًا بين هذين الحديثين والآية الكريمة السابق ذكرها، وذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية صحيحة عنه، وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه، ويروى القول بجعلها واحدة عن علي وعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام جميعًا، وبه قال جماعة من التابعين، ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة، وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله عليهما، وهو الذي نفتي به؛ لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ولما في ذلك أيضا من رحمة المسلمين والرفق بهم.
أما المسألة الثانية: وهي ما إذا قال الرجل لزوجته: اذهبي إلى أهلك إلى آخره.
فالجواب: هذا فيه تفصيل: فإن كان الزوج حين قال لها: اذهبي إلى أهلك أراد طلاقها طلقت بذلك واحدة، وله مراجعها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته لها لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا.
أما إن كان لم ينو بذلك الطلاق فإنه لا يقع عليها شيء، بل هي باقية في عصمته؛ لأن هذه الكلمة وأشباهها تعتبر من كنايات الطلاق، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية؛ ولهذا لما قال كعب بن مالك الأنصاري لزوجته، لما أمر باعتزالها: الحقي بأهلك، لم يقع عليها شيء بذلك؛ لكونه ما أراد الطلاق، وإنما أراد بقاءها عند أهلها حتى يحكم الله في أمره، وأمر صاحبيه؛ بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك، والقصة معروفة في السير والمغازي، وفي تفسير قوله تعالى في سورة براءة: وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ الآية [التوبة:118].
وأسأل الله أن يمنحنا وإياك وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه والسلامة من مضلات الفتن، إنه سميع قريب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد اطلعت على رسالتكم الموجهة إلى الأساتذة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة التي أحالها إليَّ فضيلة نائب رئيس الجامعة المذكورة بكتابه المرفقة صورته. واتضح لي من رسالتكم سؤالكم عن أمرين:
أحدهما: إذا طلق الرجل زوجته بالثلاث هل يجوز له مراجعتها؟
والثاني: إذا أمر الرجل زوجته بالذهاب إلى أهلها هل يكون ذلك طلاقا لها، وهل تمكن مراجعتها بعد ذلك؟
الجواب: والجواب عن السؤال الأول: أن يقال: إن تطليق الرجل امرأته بالثلاث فيه تفصيل وهو أن تطليقه لها بالثلاث قد يكون في أوقات متعددة فيطلقها، ثم يراجعها في العدة أو بنكاح جديد بعد خروجها من العدة، ثم يطلقها طلقة ثانية، ثم يراجعها في العدة أو بنكاح جديد بعد خروجها من العدة، ثم يطلقها الطلقة الثالثة، فهذه الزوجة، والحال ما ذكر، تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، نكاح رغبة ويطأها؛ لقول الله : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230].
وقد أجمع العلماء على ذلك، ويلحق بهذه الصورة صور أخرى عند عامة أهل العلم؛ منها: إذا قال لها: أنتِ طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، ولم يقصد في هذه الصورة الأخيرة تأكيدًا ولا إفهامًا، ومنها: لو قال: أنتِ طالق، وطالق، وطالق، أو قال: طالق، فطالق، فطالق، وأشباه ذلك، ففي هذه الصورة كلها تقع عليها الطلقات الثلاث، ولا يحل له الرجوع إليها حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ويطأها، للآية المذكورة، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرضي طلقها البتة، فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وذكرت للنبي ﷺ ما يدل على أنه لم يتمكن من وطئها فقال لها النبي ﷺ: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك متفق عليه. والمراد بذوق العسيلة: الجماع عند أهل العلم.
ومن صور الطلاق بالثلاث إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بلفظ واحد كأن يقول لها: أنتِ طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث فهذه الصورة ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ويطأها كالصور السابقة، واحتجوا على ذلك بالآية الكريمة المذكورة آنفًا، وبأن عمر بن الخطاب أمضاها على الناس، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد، واحتجوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان الطلاق في عهد رسول الله ﷺ وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم). وفي رواية أخرى لمسلم، أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما: (ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي ﷺ وعهد أبي بكر وسنتين من عهد عمر رضي الله عنه؟ قال بلى).
واحتجوا أيضا بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثًا فحزن عليها فردها عليه النبي ﷺ وقال: إنها واحدة، وحملوا هذا الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بلفظ واحد جمعًا بين هذين الحديثين والآية الكريمة السابق ذكرها، وذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية صحيحة عنه، وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه، ويروى القول بجعلها واحدة عن علي وعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام جميعًا، وبه قال جماعة من التابعين، ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة، وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله عليهما، وهو الذي نفتي به؛ لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ولما في ذلك أيضا من رحمة المسلمين والرفق بهم.
أما المسألة الثانية: وهي ما إذا قال الرجل لزوجته: اذهبي إلى أهلك إلى آخره.
فالجواب: هذا فيه تفصيل: فإن كان الزوج حين قال لها: اذهبي إلى أهلك أراد طلاقها طلقت بذلك واحدة، وله مراجعها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته لها لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا.
أما إن كان لم ينو بذلك الطلاق فإنه لا يقع عليها شيء، بل هي باقية في عصمته؛ لأن هذه الكلمة وأشباهها تعتبر من كنايات الطلاق، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية؛ ولهذا لما قال كعب بن مالك الأنصاري لزوجته، لما أمر باعتزالها: الحقي بأهلك، لم يقع عليها شيء بذلك؛ لكونه ما أراد الطلاق، وإنما أراد بقاءها عند أهلها حتى يحكم الله في أمره، وأمر صاحبيه؛ بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك، والقصة معروفة في السير والمغازي، وفي تفسير قوله تعالى في سورة براءة: وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ الآية [التوبة:118].
وأسأل الله أن يمنحنا وإياك وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه والسلامة من مضلات الفتن، إنه سميع قريب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
الفتاوى المشابهة
- بالنسبة لتطليقها ست مرات بالثلاث هي ذكرت ذلك... - ابن عثيمين
- حكم قول: (اكتبوا طلاقها بالثلاث) - ابن باز
- طلقها بالثلاث كتابة ثم راجعها ثم طلقها ب... - اللجنة الدائمة
- حكم من قال أنتِ طالق بالثلاث، وكررها - ابن باز
- التطليق بالثلاث لا يجوز، وعلى الزوج التوبة - ابن باز
- حكم قول تراكِ بالثلاث بالثلاث - ابن باز
- الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - ابن باز
- حكم من طلق بقوله: أنت طالق بالثلاث، أنت طالق با... - ابن باز
- التطليق بالثلاث لا يجوز - ابن باز
- حكم التطليق بالثلاث - ابن باز
- تطليق الرجل امرأته بالثلاث فيه تفصيل - ابن باز