الطلاق بالثلاث بلفظ واحد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: حضر عندي الزوج ع. ح. وزوجته وأخوها، واعترف الزوج أنه من نحو ثلاثة أعوام حصل بينه وبين زوجته نزاع، ومشاجرة في السفر، فحرم أن لا يسافر بعد ذلك مع العائلة؛ لما وجده من التعب، ثم بعد ذلك طلقها طلقة واحدة وهي حامل وراجعها قبل أن تضع، بشهادة رئيسه في العمل، وإمام المسجد المجاور لهم، ثم طلقها من نحو أسبوع بالثلاث، وقد صدقته زوجته بحضرة أخيها على ذلك كله.
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن عليه كفارة يمين عن تحريمه الأول، ويقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما تطليقة لها طلقة واحدة، والثانية تطليقه لها بالثلاث، ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها عندي بحضرتها، وجماعة من المسلمين؛ وبذلك استقرت في عصمته.
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، سامحه الله.
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن عليه كفارة يمين عن تحريمه الأول، ويقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما تطليقة لها طلقة واحدة، والثانية تطليقه لها بالثلاث، ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها عندي بحضرتها، وجماعة من المسلمين؛ وبذلك استقرت في عصمته.
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، سامحه الله.
الفتاوى المشابهة
- حكم التطليق بالثلاث - ابن باز
- حكم من طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد ثم خرجت من ا... - ابن باز
- طلق زوجته بالثلاث قبل الدخول بها - ابن باز
- حكم قول تراكِ بالثلاث بالثلاث - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: أنت مطلقة بالثلاث - ابن باز
- حكم من طلق بالثلاث بلفظ واحد وهو ينوي واحدة - ابن باز
- غضب على زوجته فطلقها بالثلاث بلفظ واحد - ابن باز
- حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - ابن باز
- التطليق بالثلاث لا يجوز - ابن باز
- طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد فهل يجوز ردها؟ - ابن باز
- الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - ابن باز