حكم من قال لزوجته: إذا وافقك خير فوافقيه وتراك بالثلاث
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي رفحاء وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 45، وتاريخ 26/4/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج م. ث.
وهو أنه حصل بينه وبين زوجته وأخيها خصام، واشتد به الغضب، وقال لها: إذا وافقك خير فوافقيه، والمجلس في الحال زاد الخصام، فقال: تراك بالثلاث، واندفع فقال: لو لم يبق من النساء غيرك، فأنت علي حرام، ثم ندم وراجعها في الحال، ومصادقة المرأة وأخيها له في ذلك، وأن ذلك وقع من عدة سنوات، وأنه لم يسبق طلاق غير ما ذكر.
الجواب: بناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما: بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية: بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى.
أما قوله: لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام، فإن عليه عن ذلك كفارة الظهار، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، ولا يقربها حتى يؤدي الكفارة المذكورة.
فأرجو من فضيلتكم إبلاغ الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه الأخير وتحريمه؛ لأن ذلك كله منكر -كما يعلم ذلك فضيلتكم- أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 45، وتاريخ 26/4/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج م. ث.
وهو أنه حصل بينه وبين زوجته وأخيها خصام، واشتد به الغضب، وقال لها: إذا وافقك خير فوافقيه، والمجلس في الحال زاد الخصام، فقال: تراك بالثلاث، واندفع فقال: لو لم يبق من النساء غيرك، فأنت علي حرام، ثم ندم وراجعها في الحال، ومصادقة المرأة وأخيها له في ذلك، وأن ذلك وقع من عدة سنوات، وأنه لم يسبق طلاق غير ما ذكر.
الجواب: بناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما: بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية: بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى.
أما قوله: لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام، فإن عليه عن ذلك كفارة الظهار، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، ولا يقربها حتى يؤدي الكفارة المذكورة.
فأرجو من فضيلتكم إبلاغ الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه الأخير وتحريمه؛ لأن ذلك كله منكر -كما يعلم ذلك فضيلتكم- أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتاوى المشابهة
- حكم من طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة مرتين - ابن باز
- طلق زوجته بالثلاث قبل الدخول بها - ابن باز
- حكم من حرم زوجته وطلقها بالثلاث - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: أنت مطلقة بالثلاث - ابن باز
- حكم اشتراط ولي الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث - ابن باز
- حكم من قال لزوجته مطلقة بالثلاث الخلع لا فيها رجعة - ابن باز
- حكم لفظ روحي بالثلاث - ابن باز
- حكم من طلق زوجته بالثلاث وحرمها مثل أمه - ابن باز
- حكم قول: لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام - ابن باز
- حكم قول تراكِ بالثلاث بالثلاث - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: إذا وافقك خير فوافقيه وتراك... - ابن باز