تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل يجوز نَبْشُ القبور للحاجة؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
تُنبش لحاجة؟

الجواب:
نعم، إذا دعت الحاجة إلى هذا تُنبش، وتُبعد، ويُتخذ مكانها مسجدًا، أو بيوتًا، أو غير ذلك.
س: وكذا يدخل فيها قبورُ المشركين؟
الشيخ: نعم، الكلام في قبور المشركين، أما قبور المسلمين لا تُنبش، تبقى في محلها.