ما الذي تُدْرَكُ به الجماعةُ وفضلُها؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا أدرك الإمام قبل الانتهاء من التسليم... هل يدرك فضل الجماعة؟
الجواب:
لا، ما أدرك فضل الجماعة، إنما أدرك فضل الجماعة بركعة.
س: إذا وصل في التشهد هل ينتظر جماعة أخرى؟
الشيخ: لا ينتظر، ما أدركتم فصلوا يقول النبي ﷺ: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا لكن إذا كان وجد جماعة يصلي معهم أفضل.
س: أحسن الله إليك، في صلاة الكسوف إذا أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية هل يكون أدرك الصلاة؟
الشيخ: لا يدرك إلا بالركوع الأول، الكسوف.
س: من أدرك ركعة من العصر؟
الشيخ: تامة أداء.
س: إذا دخل المسجد فأدرك الجماعة في التشهد الأخير هل يدخل مع الجماعة أم ينتظر حتى يسلّم الإمام؟
الشيخ: ظاهر العموم الدخول، إذا دخلوا فلا بأس؛ لأن النبي ﷺ قال: وما أدركتم فصلوا، هذا عام، وإن صلوا وحدهم لأجل فاتتهم الصلاة فلا بأس؛ لقوله ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة قد فاتتهم الجماعة فإذا صلوا جميعًا فلا بأس.
وإذا صلوا ما أدركوا، واتفقوا على أن يؤم أحدهم الآخر فيما يقضيانه فلا بأس أيضًا.
س: يعني ما يُقال بوجوب الدخول مع الإمام ولو قبل التسليم؟
الشيخ: نعم، إذا ما كان هناك جماعة أخرى؛ لعموم الحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
س: مقدار الإدراك كم؟ يعني يقول "سبحان ربي العظيم" كم مرة؟
الشيخ: إذا أدركه وهو راكع، ولو ما أتى بالتسبيح إلا بعده، إذا انحنى وصار إلى الركوع والإمام راكع ولم يرفع إلا بعد ذلك؛ فقد أدرك الركوع وإن كان تسبيحه بعد ذلك.
س: وإذا شك؟
الشيخ: إذا شك؛ الأصل عدم الإدراك.
إذا أدرك الإمام قبل الانتهاء من التسليم... هل يدرك فضل الجماعة؟
الجواب:
لا، ما أدرك فضل الجماعة، إنما أدرك فضل الجماعة بركعة.
س: إذا وصل في التشهد هل ينتظر جماعة أخرى؟
الشيخ: لا ينتظر، ما أدركتم فصلوا يقول النبي ﷺ: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا لكن إذا كان وجد جماعة يصلي معهم أفضل.
س: أحسن الله إليك، في صلاة الكسوف إذا أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية هل يكون أدرك الصلاة؟
الشيخ: لا يدرك إلا بالركوع الأول، الكسوف.
س: من أدرك ركعة من العصر؟
الشيخ: تامة أداء.
س: إذا دخل المسجد فأدرك الجماعة في التشهد الأخير هل يدخل مع الجماعة أم ينتظر حتى يسلّم الإمام؟
الشيخ: ظاهر العموم الدخول، إذا دخلوا فلا بأس؛ لأن النبي ﷺ قال: وما أدركتم فصلوا، هذا عام، وإن صلوا وحدهم لأجل فاتتهم الصلاة فلا بأس؛ لقوله ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة قد فاتتهم الجماعة فإذا صلوا جميعًا فلا بأس.
وإذا صلوا ما أدركوا، واتفقوا على أن يؤم أحدهم الآخر فيما يقضيانه فلا بأس أيضًا.
س: يعني ما يُقال بوجوب الدخول مع الإمام ولو قبل التسليم؟
الشيخ: نعم، إذا ما كان هناك جماعة أخرى؛ لعموم الحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
س: مقدار الإدراك كم؟ يعني يقول "سبحان ربي العظيم" كم مرة؟
الشيخ: إذا أدركه وهو راكع، ولو ما أتى بالتسبيح إلا بعده، إذا انحنى وصار إلى الركوع والإمام راكع ولم يرفع إلا بعد ذلك؛ فقد أدرك الركوع وإن كان تسبيحه بعد ذلك.
س: وإذا شك؟
الشيخ: إذا شك؛ الأصل عدم الإدراك.
الفتاوى المشابهة
- الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته الجماعة الأولى - ابن باز
- حكم انتظار الجماعة الثانية إذا أدركت الإمام... - ابن عثيمين
- ما الذي يُدْرَك به فضلُ تكبيرة الإحرام؟ - ابن باز
- صلاة الجماعة وفضلها . - الالباني
- سائل يقول : دخلت المسجد و وجدت الإمام في الت... - ابن عثيمين
- عدم إدراك الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير - ابن باز
- إذا أدرك المأموم الإمام في التشهد ولم يدر هل... - ابن عثيمين
- ما الحكم إذا جاء رجلان فأدركا ركعة أو كعتين من... - الالباني
- إدراك فضل الجماعة بإدراك التشهد الأخير - ابن باز
- هل إذا أدركت التشهد الأخير أكون قد أدركت الجماعة؟ - ابن باز
- ما الذي تُدْرَكُ به الجماعةُ وفضلُها؟ - ابن باز