تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمالسؤال:لو
العالم
طريقة البحث
حكم التراضي في القسمة بين الزوجات
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
لو قسم الرجل على زوجاته ثلاثة أيام...؟

الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه إذا تراضوا ما في شيء، الحق لهن، إذا تراضوا الحق لهن، لو تراضوا كل واحدة يعطيها يومين أو كل واحدة يعطيها ثلاثًا، وتراضوا على هذا فالحق لهن، مثل: إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، متقارب في المعنى.