حكم التراضي في القسمة بين الزوجات
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
لو قسم الرجل على زوجاته ثلاثة أيام...؟
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه إذا تراضوا ما في شيء، الحق لهن، إذا تراضوا الحق لهن، لو تراضوا كل واحدة يعطيها يومين أو كل واحدة يعطيها ثلاثًا، وتراضوا على هذا فالحق لهن، مثل: إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، متقارب في المعنى.
لو قسم الرجل على زوجاته ثلاثة أيام...؟
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه إذا تراضوا ما في شيء، الحق لهن، إذا تراضوا الحق لهن، لو تراضوا كل واحدة يعطيها يومين أو كل واحدة يعطيها ثلاثًا، وتراضوا على هذا فالحق لهن، مثل: إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، متقارب في المعنى.
الفتاوى المشابهة
- توزيع التركة بالتراضي - الفوزان
- وكيف العمل إذا لم يحصل التراضي.؟ - الالباني
- الزوج والزوجة إذا سميا في العقد قيمة المهر ،... - ابن عثيمين
- السفر لا يكون إلا للضرورة وبالتراضي بين... - اللجنة الدائمة
- لا حرج إذا تراضى الزوجان على الغيبة - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف: " ويشترط التراضي منهما " - ابن عثيمين
- إذا تراضى الزوجان على الغيبة - اللجنة الدائمة
- كيفية تقسيم الدور والمنقولات الموروثة عن... - اللجنة الدائمة
- شرط التراضي في البيع - اللجنة الدائمة
- طلقها ثم تراضيا منهما - اللجنة الدائمة
- حكم التراضي في القسمة بين الزوجات - ابن باز