تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرطالسؤال
العالم
طريقة البحث
شرط التراضي في البيع
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8859 )
س4: هل يجوز البيع بغير تراضٍ؟
ج4: لا يجوز البيع بغير تراضٍ، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ الآية، إلا إذا كان ذلك بحق، كبيع الرهون من جهة المحكمة.