تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف :" ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ". - ابن عثيمينالشيخ : ثم قال المؤلف " ولا يطهر جلد ميتة بدباغ " لا يطهر جلد ميتة بدباغ الدبغ معروف وهو عبارة عن تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف ...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف :" ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال المؤلف " ولا يطهر جلد ميتة بدباغ " لا يطهر جلد ميتة بدباغ الدبغ معروف وهو عبارة عن تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء ومنها القرض القرض شيء أشبه ماله والله أعلم اللي يسمونه عندنا الكرمة ما أدري وش تسموها أنتم على كل حال هذا الدبغ يعني عبارة عن تنظيف الجلد وإزالة ما يكون فيه من الخبث فإذا دبغ الجلد فإن المؤلف يقول إنه لا يطهر بالدباغ وهنا نسأل أولا هل جلد الميتة نجس نعم الجواب فيه تفصيل إن كانت الميتة طاهرة فجلدها طاهر وإن كانت الميتة نجسة فجلدها نجس أوله هل هناك ميتة طاهرة مثل السمك الجراد الظاهر عاده ماله جلد ها لا بأس ميتته طاهرة السمك ميتته طاهرة لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال ابن عباس " صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا " هذا لا إشكال فيه جلده طاهر وكلها طاهر ولا فيها إشكال أما الذي ينجس بالموت فإن جلده ينجس به ينجس بالموت لأنه داخل في عموم الميتة أليس كذلك فيكون داخلا في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ولا يلزم من التحريم النجاسة القاعدة هذه صحيحة لا يلزم من التحريم النجاسة ولهذا السّم حرام وليس بنجس ... والتتن حرام وليس بنجس والخمر حرام وليس بنجس على قول الراجح فلا يلزم من التحريم النجاسة لأننا نجيب عن ذلك بأن الله عز وجل علل لما قال لا أجد محرما إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس هذا واضح أن نجس فإذا الميتة نجسة وجلدها نجس ولكن هل إذا دبغناه يطهر أولا اختلف في ذلك أهل العلم فقال بعض العلماء إنه لا يطهر وهو كما ترون المذهب أنه لا يطهر بالدباغ لماذا قالوا لأن الميتة نجسة العين ونجس العين لا يمكن أن يطهر أوله لو تجيب مثلا كلب وتغسله بالصابون والماء الحار سبع مرات يطهر ما يطهر نجس العين لا يطهر أليس كذلك الروثة روثة الحمار لو تغسله بماء البحار تطهر لا فيقولون إن الجلد إنه عين نجسة والعين النجسة لا يمكن أن تطهر وهذا في الحقيقة التعليل واضح جدا أنه لا يطهر لأن نجاسته عينية وأما الذي يطهر بزوال خبثه فهو النجاسة الحكمية كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه حتى ذهبت هذا واضح أنه يطهر لكن أما الجلد فلا إذا فقد اعتمدوا على قياس واضح أنه لا يطهر بالدباغ طيب هذا واحد قطع قطعة لحم من ميتة وطبخها وحط فيها قرض وكل ما ينظف الآن طهرت وش تقولون ما تطهر ما تطهر إذا الجلد مثله ما يطهر ولكن هذا القياس في مقابلة النص نعم هذا القياس في مقابلة النص ما هو النص النص حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بشاة يجرونها فقال هلا أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض وهذا صريح يطهرها الماء والقرض وهي ميتة يجرونها يبي يرجعونها برة فقال خذوا جلدها فقالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض بعد هذا نقف ولّا لا نقف لكن قالوا هذا الحديث منسوخ لأنه يروى أن عبد الله بن عكيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب فقالوا إن هذا الحديث ناسخ لحديث ميمونة والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت واضح طيب الجواب على ذلك على هذا الحديث أولا الحديث ضعيف ولا يمكن أن يقابل الحديث الذي في مسلم ثانيا الحديث ليس بصريح في النسخ ليس بناسخ لأنه ما ندري هل شاة ميمونة قبل أن يموت بشهر ربما قبل أن يموت بأيام ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ إذا ما يتحقق النسخ فيه ثالثا أنه لو ثبت أنه متأخر فإنه لا يعارض حديث ميمونة لأن قوله لا تنتفعوا بإيهاب ولا عصب يحمل على الإيهاب قبل الدبغ يحمل عليه قبل الدبغ وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمونة وبهذا تبين أن ادّعاء النسخ لا يصح لهذه الوجوه الثلاثة ضعف الحديث وعدم العلم بالتاريخ وإمكان حمله على ما لم يدبغ فيبقى حديث ميمونة محكما لا نسخ فيه ولكنه يبقى عندنا مسألة القياس والنظر كيف تقولون لو دبغت الكبد ما طهرت ولو دبغ الجلد طهر وكلها أجزاء ميتة ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين صح إذا كيف نتخلص من هذا القياس الجواب على هذا من وجهين الوجه الأول أنه متى ثبت الفرق في القرآن أو السنة بين شيئين متشابهين فاعلم أن هناك فرقا في المعنى ولكنك لم تتوصل إليه لأن إحاطتك بحكمة الله ممكنة غير ممكنة فمتى وجدت حكمين في شيئين متشابهين في الشريعة ولكنّ الحكمين متغايران فاعلم أن هناك سببا اقتضى اختلافها في الحكم ولكن لا يلزم من ذلك أن تعرف هذا السبب فما موقفك حينئذ التسليم موقفك التسيلم ثانيا أن نقول إنه يمكن الفرق بين اللحم والشحم والجلد فإن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد لأن الجلد كالوعاء حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشد من حلوله في الجلد نفسه أشد لأن الجلد كما تعلمون فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحوم والشحوم والأمعاء وما كان داخله فإنه ليس مثله فلا يكون فيه الخبث الذي من أجله صارت الميتة حراما ونجسة ولهذا نقول إنه يعطى حكما بين حكمين الحكم الأول أن ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ واضح ولا بالتنظيف وماكان خارج الجلد من الشعر والوبر والريش فهو طاهر والجلد بينهما فلهذا أعطي حكما بينهما وبهذا نعرف سمو الشريعة وأنها لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين وأن كون الجلد يطهر بالدباغ من الحكمة العظيمة وكونه ينجس بالموت من الحكمة العظيمة أيضا لأنه ليس كالشعر والوبر والريش وليس كاللحم والشحم والأمعاء ونحو ذلك والله أعلم .
والثاني أن يتحقق فإن كان هناك ضرورة لكن تنتفع بغيره نعم فلا ضرورة ما يجوز وإن كان هناك ضرورة لكن ما يتحقق أن تندفع به فلا يجوز وبهذا نعرف أن التدواي بالمحرم حرام وإن كان بعض العامة يقولون التدواي بالمحرم حلال لأن الضرورات تبيح المحظورات التدواي بالمحرم حرام السبب لأنه قد يشفى بدونه وكثير من الناس شفي بدون أن يعالج يشرف على الموت ثم يشفيه الله هذه واحدة ثانيا أنه لو فرض أنه اضطر هل تندفع الضرورة به قد يشفى وقد لا يشفى حتى لو استعمل الدواء بعض الناس يقولون إن الكحة دواها شرب لبن الحمير ويقولون في القاعدة المعروفة " الدواء الشّهَاقة لبن النّهاقة " .

السائل : هذا من فقه العوام .

الشيخ : هذا من فقه العوام نقول هذا غير صحيح لأن الله قد يشفيه بدون هذا ثم هناك أدوية ثانية يشفى بها والثاني لأنه قد يشرب لبن النّهاقة كما يقولون ومع ذلك لا يشفى وليتهم قالوا دواء الشهاقة لبن الناقة كان طيب لكن الله يعافينا زين إذا استفدنا قاعدتين القاعدة الأولى أن الحاجة تبيح المكروه والثاني أن الضرورة تبيح المحرم طيب .

Webiste