حكم استعمال جلد الثعبان في الزينة والحقائب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم استعمال جلد الثعبان؟ لعله يقصد في الزينة والحقائب وما أشبه ذلك.
الجواب:
أهل العلم اختلفوا فيما يُطهّره الدِّباغ:
ذهب قومٌ إلى أن الدباغ يُطهّر كلَّ الجلود: الثعبان والأسود والذئاب وغير ذلك، واحتجُّوا بحديث: إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُر، دباغ جلود الميتة طهورها، أيما إهاب دُبغ فقد طهر.
وقال آخرون: يختصّ بما كان مأكول اللحم خاصةً، قالوا: والإهاب في اللغة كما قال النَّضر بن شُميل: "الإهاب: جلد ما يُؤكل لحمه خاصةً"، وقالوا: يقول ﷺ: ذكاة الأديم دباغه، فهذا يدل على أنَّ الدباغ إنما يُؤثر فيما تنفع فيه الذكاة، بخلاف الأسود والنمور والكلاب والثعالب، فهذه مُحرَّمة، فكما أنها محرَّمة جلودها كذلك لا تطهر بالدباغ.
فالمقام مقام شبهة، والأرجح أن الدباغ إنما يُؤثر في جلود الميتة؛ لأن الرسول ﷺ قال للناس لما قال: دباغ الميتة طهورها، ولما رأى امرأةً عندها شاة ميتة قال: ألا أخذتُم إهابها فدبغتُموه فانتفعتم به، قال: ذكاة الأديم دباغه؛ فهذا يدل على أن المراد: ما يتعلق بالحيوانات التي تنجس جلودها بالموت، وهي الإبل والبقر ونحوها، أما التي في الأصل خبيثة نجسة: كالثعالب والأسود والنمور والكلاب؛ فهذه لا يُؤثر فيها الدبغ، هي على أصل النَّجاسة.
هذا هو القول الأحوط والأرجح من حيث الدليل، والمسألة فيما قلتُ لكم خلافية بين أهل العلم.
ما حكم استعمال جلد الثعبان؟ لعله يقصد في الزينة والحقائب وما أشبه ذلك.
الجواب:
أهل العلم اختلفوا فيما يُطهّره الدِّباغ:
ذهب قومٌ إلى أن الدباغ يُطهّر كلَّ الجلود: الثعبان والأسود والذئاب وغير ذلك، واحتجُّوا بحديث: إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُر، دباغ جلود الميتة طهورها، أيما إهاب دُبغ فقد طهر.
وقال آخرون: يختصّ بما كان مأكول اللحم خاصةً، قالوا: والإهاب في اللغة كما قال النَّضر بن شُميل: "الإهاب: جلد ما يُؤكل لحمه خاصةً"، وقالوا: يقول ﷺ: ذكاة الأديم دباغه، فهذا يدل على أنَّ الدباغ إنما يُؤثر فيما تنفع فيه الذكاة، بخلاف الأسود والنمور والكلاب والثعالب، فهذه مُحرَّمة، فكما أنها محرَّمة جلودها كذلك لا تطهر بالدباغ.
فالمقام مقام شبهة، والأرجح أن الدباغ إنما يُؤثر في جلود الميتة؛ لأن الرسول ﷺ قال للناس لما قال: دباغ الميتة طهورها، ولما رأى امرأةً عندها شاة ميتة قال: ألا أخذتُم إهابها فدبغتُموه فانتفعتم به، قال: ذكاة الأديم دباغه؛ فهذا يدل على أن المراد: ما يتعلق بالحيوانات التي تنجس جلودها بالموت، وهي الإبل والبقر ونحوها، أما التي في الأصل خبيثة نجسة: كالثعالب والأسود والنمور والكلاب؛ فهذه لا يُؤثر فيها الدبغ، هي على أصل النَّجاسة.
هذا هو القول الأحوط والأرجح من حيث الدليل، والمسألة فيما قلتُ لكم خلافية بين أهل العلم.
الفتاوى المشابهة
- فوائد حديث ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ). - ابن عثيمين
- اشترى رجل من أوربا جبة جلدية وتبين بعد ذلك أنه... - الالباني
- صحة خبر خروج ثعبان أسود لرجل عند دفنه - ابن باز
- حكم لبس المعاطف الجلدية - ابن باز
- وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول... - ابن عثيمين
- شرح : جلود الميتة . - ابن عثيمين
- هل الدباغ يطهر جميع الجلود ؟ - الالباني
- فوائد حديث ( دباغ جلود الميتة طهورها ). - ابن عثيمين
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الل... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ". - ابن عثيمين
- حكم استعمال جلد الثعبان في الزينة والحقائب - ابن باز