المناقشة حول أحكام زكاة الفطر.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، يقول المؤلف "زكاة الفطر" فما مراده بالفطر هنا؟ فطر رمضان ولماذا أضيفت إليه؟ إلى الفطر في رمضان.
السائل : قبل العيد بليلة.
الشيخ : نعم، صالح؟
السائل : من باب إضافة الشيء إلى سببه.
الشيخ : من باب إضافة الشيء إلى سببه لأن سببها الفطر ولهذا لو مات الإنسان قبل غروب الشمس أخر يوم من رمضان بلحظة فلا زكاة عليه، طيب، ما حكمها عبد الله؟
السائل : واجبة.
الشيخ : واجبة، ... الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : هي فرض لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين ، طيب، هل تجب على الكافر؟ علي، قحطاني، هل تجب على الكافر؟
السائل : لا، إذا رأى المصلحة تجب.
الشيخ : إيش المصلحة؟ له أو للفقراء؟ المصلحة لمن؟
السائل : للفقراء.
الشيخ : المصلحة ما هي بهذا الشكل، الفقراء إذا جاءهم طعام.
السائل : لا تجب.
الشيخ : لا تجب؟
السائل : لا تجب على الكافر.
الشيخ : لا تجب على الكافر ولو كانت زوجة؟
السائل : ولو كان.
الشيخ : ولو كانت زوجة ولو كان عبدا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : محمد؟
السائل : نعم يا شيخ لا تجب، لا تجب على الكافر.
الشيخ : على الكافر.
السائل : لأنه لا يطهر.
الشيخ : ولو كانت زوجة؟
السائل : ولو كانت زوجة.
الشيخ : يعني مثلا رجل تزوّج كتابية، طيب، لو كان عبدا؟
السائل : ولو كان عبدا.
الشيخ : يعني رجل عنده رقيق كافر لا تلزمه فِطرته؟
السائل : نعم.
الشيخ : صحيح، ولهذا عندكم في العبارة تجِب على كل مسلم، واضح. وحديث ابن عمر من المسلمين، طيب، هل وجوبها على كل شخص بعينه أو تجب على الشخص ومن يمونه؟ زهير.
السائل : واجبة على كل شخص بعينه.
الشيخ : نعم، الدليل؟
السائل : ... حديث ابن عمر.
الشيخ : حديث ابن عمر.
السائل : على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين .
الشيخ : والأصل في توجيه الخطاب، نعم، لكل واحد بعينه، طيب، يبقى عندنا الرقيق هل تجب عليه زكاة الفطر أو على سيده؟
السائل : على سيده.
الشيخ : على سيده، الدليل؟
السائل : الدليل.
الشيخ : خليل؟
السائل : على نفس العبد.
الشيخ : على نفس العبد.
السائل : ... .
الشيخ : ليس له مال.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نعم.
السائل : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا ... فماله لمن باعه .
الشيخ : فماله للذي باعه.
السائل : إلا ... .
الشيخ : ما فيه دليل هذا.
السائل : الدليل نفسه.
الشيخ : هاه؟
السائل : نفس حديث ابن عمر ... .
الشيخ : الواقع أنا قرّرنا البارحة أنه ليس عليه شيء العبد لأنه لا يملك لكن في "صحيح مسلم" ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق وعلى هذا يكون مُستثنى بالنص يعني أن السيد تَلزمه زكاة عبده ووجه ذلك ظاهر لأن العبد مملوك للسيد فوجب عليه تطهيره لأنه لا يمكن أن يملك وقال بعض العلماء بل تجب على العبد نفسِه ويُلزم السيد بتفريغ العبد في أخر رمضان ليكتسب ما يؤدّي به زكاة الفطر، أعرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف أولا لأنه صح الحديث في استثناء الرقيق ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم.
والشيء الثاني أن من القواعد المقرّرة عند العلماء أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب فلا نقول لإنسان اتّجر لتجب عليك الزكاة، ما نقول هكذا ولا نقول للسيد فرّغ العبد في أخر رمضان من أجل تحصيل زكاة الفطر فالصواب أنها، أن زكاة الفطر بالنسبة للرقيق تكون على سيده لثبوت الحديث في ذلك، طيب.
المؤلف يقول حوائجه أصلية فهل هناك أصلي وتقليد؟ الأخ.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، يقول، فاضل ما حضرت؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول ويعتبر كون ذلك بعد حوائجه الأصلية.
السائل : يهمي بعد ... مثلا حاجة البيت.
الشيخ : أي نعم، الأصلي.
السائل : نعم، إذا كان البيت محتاج فتكون الزكاة بعد الأصلي يعني من كماليات قبل ... .
الشيخ : أي نعم، أحسنت، نحن ذكرنا أن الحوائج ثلاث، ضرورة وأصلية وكمال، الضرورة معروفة إنها ما يُقدّم عليها شيء، الأصليات أيضا التي يحتاجها الإنسان في بيته كقدر الطبخ وإبريق الشاي ودلّة القهوة فنجان بساط يجلس عليه، ثلاجة كل هذه من الحوائج الأصلية، لا يُقال للإنسان بع ثلاجتك لأجل تزك زكاة الفطر واكتفي عن الثلاجة بشنة من الجلود، أتعرفون الشنة من الجلود؟ القِربة، نقول بدل ما تبرد بالبرادة بِعْها بخمسة ألاف، لا، كم تسوى؟ سبعمائة ريال، خلينا من، واشتري قربة بمائة ريال، نعم، أو زير، إي نعم، طيب، إذًا الحوائج الأصلية ما يحتاجها الإنسان في البيت، لا الكماليات.
هل يجب أن يُخرج عن المسلم الذي يمونه على ما مشى عليه المؤلف.
السائل : يجب.
الشيخ : يجب، ما دليله؟ ما دليل المؤلف؟ أدّوا الفطرة عمن تمونون طيب، فيه أيضا أثر ذكرناه لكم وهو أثر ابن عمر أنه كان يخرج عن نفسه وأهل بيته حتى مواليه حتى إنه يُخرج عن نافع وعن أبناء نافع، يُخرج الفطرة عنهم لكن هذا الأثر لا يدُلّ على الوجوب فلا استدلال به، طيب.
رجل استضافه شخص كل شهر رمضان نوشان، استضافه شخض كل شهر رمضان من أوله إلى أخره.
السائل : على كلام المؤلف يُخرج عنه.
الشيخ : على كلام المؤلف يُخرج عنه لأنه استضافه الشهر الذي فيه الصيام وفِطْره سبب لوجوب الكفارة وعلى القول الراجح لا تجب عليه.
السائل : قبل العيد بليلة.
الشيخ : نعم، صالح؟
السائل : من باب إضافة الشيء إلى سببه.
الشيخ : من باب إضافة الشيء إلى سببه لأن سببها الفطر ولهذا لو مات الإنسان قبل غروب الشمس أخر يوم من رمضان بلحظة فلا زكاة عليه، طيب، ما حكمها عبد الله؟
السائل : واجبة.
الشيخ : واجبة، ... الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : هي فرض لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين ، طيب، هل تجب على الكافر؟ علي، قحطاني، هل تجب على الكافر؟
السائل : لا، إذا رأى المصلحة تجب.
الشيخ : إيش المصلحة؟ له أو للفقراء؟ المصلحة لمن؟
السائل : للفقراء.
الشيخ : المصلحة ما هي بهذا الشكل، الفقراء إذا جاءهم طعام.
السائل : لا تجب.
الشيخ : لا تجب؟
السائل : لا تجب على الكافر.
الشيخ : لا تجب على الكافر ولو كانت زوجة؟
السائل : ولو كان.
الشيخ : ولو كانت زوجة ولو كان عبدا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : محمد؟
السائل : نعم يا شيخ لا تجب، لا تجب على الكافر.
الشيخ : على الكافر.
السائل : لأنه لا يطهر.
الشيخ : ولو كانت زوجة؟
السائل : ولو كانت زوجة.
الشيخ : يعني مثلا رجل تزوّج كتابية، طيب، لو كان عبدا؟
السائل : ولو كان عبدا.
الشيخ : يعني رجل عنده رقيق كافر لا تلزمه فِطرته؟
السائل : نعم.
الشيخ : صحيح، ولهذا عندكم في العبارة تجِب على كل مسلم، واضح. وحديث ابن عمر من المسلمين، طيب، هل وجوبها على كل شخص بعينه أو تجب على الشخص ومن يمونه؟ زهير.
السائل : واجبة على كل شخص بعينه.
الشيخ : نعم، الدليل؟
السائل : ... حديث ابن عمر.
الشيخ : حديث ابن عمر.
السائل : على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين .
الشيخ : والأصل في توجيه الخطاب، نعم، لكل واحد بعينه، طيب، يبقى عندنا الرقيق هل تجب عليه زكاة الفطر أو على سيده؟
السائل : على سيده.
الشيخ : على سيده، الدليل؟
السائل : الدليل.
الشيخ : خليل؟
السائل : على نفس العبد.
الشيخ : على نفس العبد.
السائل : ... .
الشيخ : ليس له مال.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نعم.
السائل : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا ... فماله لمن باعه .
الشيخ : فماله للذي باعه.
السائل : إلا ... .
الشيخ : ما فيه دليل هذا.
السائل : الدليل نفسه.
الشيخ : هاه؟
السائل : نفس حديث ابن عمر ... .
الشيخ : الواقع أنا قرّرنا البارحة أنه ليس عليه شيء العبد لأنه لا يملك لكن في "صحيح مسلم" ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق وعلى هذا يكون مُستثنى بالنص يعني أن السيد تَلزمه زكاة عبده ووجه ذلك ظاهر لأن العبد مملوك للسيد فوجب عليه تطهيره لأنه لا يمكن أن يملك وقال بعض العلماء بل تجب على العبد نفسِه ويُلزم السيد بتفريغ العبد في أخر رمضان ليكتسب ما يؤدّي به زكاة الفطر، أعرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف أولا لأنه صح الحديث في استثناء الرقيق ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم.
والشيء الثاني أن من القواعد المقرّرة عند العلماء أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب فلا نقول لإنسان اتّجر لتجب عليك الزكاة، ما نقول هكذا ولا نقول للسيد فرّغ العبد في أخر رمضان من أجل تحصيل زكاة الفطر فالصواب أنها، أن زكاة الفطر بالنسبة للرقيق تكون على سيده لثبوت الحديث في ذلك، طيب.
المؤلف يقول حوائجه أصلية فهل هناك أصلي وتقليد؟ الأخ.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، يقول، فاضل ما حضرت؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول ويعتبر كون ذلك بعد حوائجه الأصلية.
السائل : يهمي بعد ... مثلا حاجة البيت.
الشيخ : أي نعم، الأصلي.
السائل : نعم، إذا كان البيت محتاج فتكون الزكاة بعد الأصلي يعني من كماليات قبل ... .
الشيخ : أي نعم، أحسنت، نحن ذكرنا أن الحوائج ثلاث، ضرورة وأصلية وكمال، الضرورة معروفة إنها ما يُقدّم عليها شيء، الأصليات أيضا التي يحتاجها الإنسان في بيته كقدر الطبخ وإبريق الشاي ودلّة القهوة فنجان بساط يجلس عليه، ثلاجة كل هذه من الحوائج الأصلية، لا يُقال للإنسان بع ثلاجتك لأجل تزك زكاة الفطر واكتفي عن الثلاجة بشنة من الجلود، أتعرفون الشنة من الجلود؟ القِربة، نقول بدل ما تبرد بالبرادة بِعْها بخمسة ألاف، لا، كم تسوى؟ سبعمائة ريال، خلينا من، واشتري قربة بمائة ريال، نعم، أو زير، إي نعم، طيب، إذًا الحوائج الأصلية ما يحتاجها الإنسان في البيت، لا الكماليات.
هل يجب أن يُخرج عن المسلم الذي يمونه على ما مشى عليه المؤلف.
السائل : يجب.
الشيخ : يجب، ما دليله؟ ما دليل المؤلف؟ أدّوا الفطرة عمن تمونون طيب، فيه أيضا أثر ذكرناه لكم وهو أثر ابن عمر أنه كان يخرج عن نفسه وأهل بيته حتى مواليه حتى إنه يُخرج عن نافع وعن أبناء نافع، يُخرج الفطرة عنهم لكن هذا الأثر لا يدُلّ على الوجوب فلا استدلال به، طيب.
رجل استضافه شخص كل شهر رمضان نوشان، استضافه شخض كل شهر رمضان من أوله إلى أخره.
السائل : على كلام المؤلف يُخرج عنه.
الشيخ : على كلام المؤلف يُخرج عنه لأنه استضافه الشهر الذي فيه الصيام وفِطْره سبب لوجوب الكفارة وعلى القول الراجح لا تجب عليه.
الفتاوى المشابهة
- زكاة الفطر عن الكفار - اللجنة الدائمة
- ذكر أهل زكاة الفطر . - ابن عثيمين
- كلمة حول زكاة الفطر مقدارها وعلى من تجب. - ابن عثيمين
- كلمة للشيخ عن زكاة الفطر حكمها و دليلها . - ابن عثيمين
- حكم زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف : " باب زكاة الفطر ". - ابن عثيمين
- كلمة للشيخ على زكاة الفطر وبيان حكمها . - ابن عثيمين
- زكاة الفطر - الفوزان
- الكلام على زكاة الفطر . - ابن عثيمين
- بيان من تجب عليهم زكاة الفطر - ابن باز
- المناقشة حول أحكام زكاة الفطر. - ابن عثيمين