سؤال حول القبول والإيجاب في البيع .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ... .
الشيخ : متراخيا إذا صار بعده. نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو لما الإيجاب، بعت عليك هذا فقلت قبلت، هذا العقد الأن. هذا العقد، القبول صار مع العقد مباشرة، بعتك هذا الشيء بعشرة وسكتت أنت ثم قلت قبلت. يقول حالة المجلس كحال العقد هو الأن غير متصل بالإيجاب لو اتصل لكان العقد واحد، متصل بعضه ببعض.
السائل : ... .
الشيخ : كيف ما؟ الأن إذا قلت بعت عليك هذا الكتاب بعشرة فقلت قبلت هذا عقد وإلا لا؟ طيب، بعت هذا الكتاب بعشرة وسكتت، الأن ما صار عقد فإذا قلت أنت يعني بعد مدة قبِلت فأنت الأن يقال إنك قبِلت لا حال العقد الذي هو الإيجاب ولكنك قبلت في حال المجلس، يقول فحال المجلس كحال العقد. انتهى الوقت الظاهر. سمي.
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله في كتاب البيع " فإن تشاغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاةٍ وهي الفعلية. ويُشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وأن يكون العاقد جائِزَ التصرّف فلا يصح تصرّف صبي وسفيه بغير إذن ولي.
وأن تكون العين مباحَةَ النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبِزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة " .
الشيخ : بس يكفي.
الشيخ : متراخيا إذا صار بعده. نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو لما الإيجاب، بعت عليك هذا فقلت قبلت، هذا العقد الأن. هذا العقد، القبول صار مع العقد مباشرة، بعتك هذا الشيء بعشرة وسكتت أنت ثم قلت قبلت. يقول حالة المجلس كحال العقد هو الأن غير متصل بالإيجاب لو اتصل لكان العقد واحد، متصل بعضه ببعض.
السائل : ... .
الشيخ : كيف ما؟ الأن إذا قلت بعت عليك هذا الكتاب بعشرة فقلت قبلت هذا عقد وإلا لا؟ طيب، بعت هذا الكتاب بعشرة وسكتت، الأن ما صار عقد فإذا قلت أنت يعني بعد مدة قبِلت فأنت الأن يقال إنك قبِلت لا حال العقد الذي هو الإيجاب ولكنك قبلت في حال المجلس، يقول فحال المجلس كحال العقد. انتهى الوقت الظاهر. سمي.
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله في كتاب البيع " فإن تشاغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاةٍ وهي الفعلية. ويُشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وأن يكون العاقد جائِزَ التصرّف فلا يصح تصرّف صبي وسفيه بغير إذن ولي.
وأن تكون العين مباحَةَ النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبِزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة " .
الشيخ : بس يكفي.
الفتاوى المشابهة
- هل التراخي في القبول كأن يقول سأستشير فلانا... - ابن عثيمين
- ما ضابط الإيجاب والقبول في خطبة المرأة وما حكم... - الالباني
- ول قال قائل إنه لا إيجاب ولا قبول فإن الذي ا... - ابن عثيمين
- هل يجوز تأخر قبول الزواج عن الإيجاب؟ - ابن باز
- شرح قول المصنف: " وينعقد بإيجاب وقبول بعده " - ابن عثيمين
- هل يشترك الموالاة بين الإيجاب والقبول.؟ - ابن عثيمين
- أسئلة حول القبول والإيجاب ؟ - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخ... - ابن عثيمين
- هل يشترط في عقد النكاح وغيره من المعاملات الإي... - الالباني
- هل يصح القبول قبل الإيجاب في عقد النكاح كما... - ابن عثيمين
- سؤال حول القبول والإيجاب في البيع .؟ - ابن عثيمين