شرح قول المصنف: " ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " ولا يصح بيع نقع البئر " هذا أيضا لا يصح بيعه، بيع نقْع البئر، ما هو نقع البئر؟ هو الماء الذي في البئر الذي نبع من الأرض فلا يجوز بيع هذا الماء، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ولأن هذا الماء لم يخرج بقدرة الإنسان بل بقدرة الله عز وجل قد يحفر الإنسان بئرا عميقا ولا يخرج الماء فليس من كدّه ولا فعله هو سبب فلذلك لا يملكه وإذا كان لا يملكه فإنه لا يصح بيعه، عرفتم؟ طيب.
أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة فإنه يجوز بيعه لأنه صار ملكا له بالحيازة، طيب، في المسألة الأولى إذا قلنا لا يصح بيع نقْع البئر، لو جاء إنسان وركّب على بئري ما يستخرج به الماء فهل لي أن أمنعه؟ نقول إذا لم يكن علَيّ في ذلك ضرر فليس لي أن أمنعه وإن كان عليّ ضرر فإن لي أن أمنعه، الضرر مثل أن أتضرّر بكونه يتخطّى ملكي إلى البئر أو بكونه يطّلع على عورات النساء أو بكونه يُقلّل الماء عليّ، المهم إذا لم يكن عليّ ضرر فإن الواجب عليّ أن أمكّنه من أن يضع على بئري ما يستقي به الماء.
كذلك لا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، الكلأ هو العشب والشوك الشجر فما ينبت في الأرض بفعل الله عز وجل فإنه لا يجوز لي أن أبيعه، لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار فلا يصح بيع ما أنتبته الله تعالى في ملكه من كلأ أو شوك، طيب، فإن كنت أحتاجه لرعي إبلي أو غنمي أو بقري فأنا أحق به ولي أن أمنع منه لأني أحق به أما إذا كنت لا أحتاجه فليس لي أن أمنع من يُريد أخذه، طيب، إلا إذا كان يلحقني في ذلك ضرر فلي أن أمنعه لأنه لا يُمكن أن يُرتكب الضرر لمصلحة الغير وصاحب الأرض أحق به، طيب.
وقوله " ولا ما ينبت في أرضه " عُلِم أن ما أنبته الإنسان في أرضه فله بيعه كما لو غرس نخلا أو شجرا أو زرع زرعا فإنه ملكه له أن يبيعه.
قال " ويملكه ءاخذه " يملكه الضمير يعود على إيش؟ على نقْع البئر وعلى ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك فلو أن رجلا دخل على بستان شخص وحَشّ الحشيش وقطّع الشجر فإنه يكون ملكا له لأنه حازه فإذا قال صاحب الأرض لماذا اعتديت على أرضي وأخذته؟ قلنا له هو أخطأ في اعتدائه ولكنه ملكه بحوزته ولهذا قال " يملكه ءاخذه " .
أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة فإنه يجوز بيعه لأنه صار ملكا له بالحيازة، طيب، في المسألة الأولى إذا قلنا لا يصح بيع نقْع البئر، لو جاء إنسان وركّب على بئري ما يستخرج به الماء فهل لي أن أمنعه؟ نقول إذا لم يكن علَيّ في ذلك ضرر فليس لي أن أمنعه وإن كان عليّ ضرر فإن لي أن أمنعه، الضرر مثل أن أتضرّر بكونه يتخطّى ملكي إلى البئر أو بكونه يطّلع على عورات النساء أو بكونه يُقلّل الماء عليّ، المهم إذا لم يكن عليّ ضرر فإن الواجب عليّ أن أمكّنه من أن يضع على بئري ما يستقي به الماء.
كذلك لا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، الكلأ هو العشب والشوك الشجر فما ينبت في الأرض بفعل الله عز وجل فإنه لا يجوز لي أن أبيعه، لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار فلا يصح بيع ما أنتبته الله تعالى في ملكه من كلأ أو شوك، طيب، فإن كنت أحتاجه لرعي إبلي أو غنمي أو بقري فأنا أحق به ولي أن أمنع منه لأني أحق به أما إذا كنت لا أحتاجه فليس لي أن أمنع من يُريد أخذه، طيب، إلا إذا كان يلحقني في ذلك ضرر فلي أن أمنعه لأنه لا يُمكن أن يُرتكب الضرر لمصلحة الغير وصاحب الأرض أحق به، طيب.
وقوله " ولا ما ينبت في أرضه " عُلِم أن ما أنبته الإنسان في أرضه فله بيعه كما لو غرس نخلا أو شجرا أو زرع زرعا فإنه ملكه له أن يبيعه.
قال " ويملكه ءاخذه " يملكه الضمير يعود على إيش؟ على نقْع البئر وعلى ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك فلو أن رجلا دخل على بستان شخص وحَشّ الحشيش وقطّع الشجر فإنه يكون ملكا له لأنه حازه فإذا قال صاحب الأرض لماذا اعتديت على أرضي وأخذته؟ قلنا له هو أخطأ في اعتدائه ولكنه ملكه بحوزته ولهذا قال " يملكه ءاخذه " .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بيع ما لم يملك - الالباني
- بيع ما ليس ملكا - اللجنة الدائمة
- وعن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما... - ابن عثيمين
- باب : الحكم في البئر ونحوها . - ابن عثيمين
- إذا كان الماء يخرج من البئر بمؤنة ومكينة فهل... - ابن عثيمين
- الاستشفاء بماء بئر ما يسمى ببئر أيوب - اللجنة الدائمة
- قوله هذه البئر علي حرام ولو لم أجد ماء - اللجنة الدائمة
- المناقشة حول بيع الماء والكلأ. - ابن عثيمين
- مسألة عدم جواز بيع نقع الماء في البئر هل إذا... - ابن عثيمين
- المناقشة حول حكم بيع نقع البئر. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " ولا يصح بيع نقع البئر ولا... - ابن عثيمين