اشترك رجلان في بناء بيت فالأول قدم المال والثاني قدم الأرض للبناء على أن يستأجر أحدهما البيت ، ويعطي نصف الأجرة لشريكه والنصف الآخر مقابل حصته ، ثم بعد مدة يعطي شريكه نصف ثمن البيت بناءا على السعر الذي يكون موجودا في السوق فما حكم ذلك ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : نعم .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : كيف حالك يا سيدي ؟
الشيخ : الحمد لله بخير .
السائل : يا سيدي سؤال يحتاج إلى شيء من التفصيل ؟
الشيخ : خير !
السائل : اشترك رجلان : رجل قدم قطعة أرض ، والثاني قدم فلوس ، لبناء شقة أو بيت واستغله أحدهم ، استغل هذا البناء أحدهم استأجره بما يساوي أجره في يعني المنطقة اللي هو فيها ، بحيث يدفع من على هذا الأجر لشريكه ، وفي كل شهر من دفعه لشريكه ينقص من قيمة مشاركة شريكه ويزيد ، وتزيد حصته ، حتى إذا جاء يوم من الأيام بحيث أنه دفع جميع حصة شريكه ، فيصبح البيت كاملا له ، هل يجوز ذلك ؟
الشيخ : في سؤالك نقص !!
السائل : نعم ؟
الشيخ : أنت بتقول اشترك أحدهما بالأرض ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : والآخر .
السائل : بالمال .
الشيخ : بالمال .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب كم المال وكم قيمة الأرض ؟
السائل : تكون الشركة بنسبة ثمن الأرض إلى ما يدفع من المال ، يعني مثلًا هذا قيمة الأرض عشر آلاف والبيت بكلف اثنا عشر ألف أو عشرة ، يكون لكل منهم نصيب بقدر ثمن يعني ما قدم .
الشيخ : فإذن هم شركاء مناصفة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، تم البناء الشقة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، أجروا الشقة ولا إيش ؟
السائل : استغلها أحدهم .
الشيخ : اشتغلها أحدهم ، فعليه أن يدفع أجر المثل .
السائل : نعم .
الشيخ : النصف إله .
السائل : والنصف لذلك الشريك .
الشيخ : والنصف لذلك الشريك .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم إذا شاء الشريك أو أحد الشريكين .
السائل : إي نعم .
الشيخ : أن يبيع النصف تبعه للآخر .
السائل : نعم .
الشيخ : فكما لو باعه لغيره .
السائل : أيوا .
الشيخ : وغير هيك ما بصير .
السائل : أي ، يعني لكن هذا البيع يريد أن يكون من البيوع طويل الأجل لزمنه الذي اتفقا عليه ، يعني بالعشر آلاف تبعه أو اثنا عشر ألف أو كذا ، أنا ببيعك النصف تبعي مثلًا بمبلغ كذا !
الشيخ : يعني هو بده يدفع له كل شهر .
السائل : هالأجار .
الشيخ : نصف الأجرة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : اتفقا على زمن معين .
الشيخ : يعني بالإضافة إلى أنه بيدفع له نص الأجرة .
السائل : نعم ، للثاني يعطي إله !
الشيخ : اسمع يا أخي الله يهديك .
السائل : شرف .
الشيخ : في الوقت هاللي بيعطيه أجرة نصف شهر أو سنة متفق معه أنه يعطيه نسبة معينة .
السائل : نعم .
الشيخ : من ثمن الشقة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وكما قلت على المدى البعيد .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، قديش ثمن الشقة ؟
السائل : تقيم بعد انتهائها .
الشيخ : ليش ما انتهت ؟
السائل : بعدها ما انتهت ، بعد ما تنتهي لأن الأسعار كما تعلم بإذن الله - سبحانه وتعالى - قد ترتفع وقد تنزل !!
الشيخ : إي ، والأجرة كذلك !
السائل : والأجرة كذلك .
الشيخ : إذن خلاصة السؤال .
السائل : نعم .
الشيخ : أنه احد الشريكين .
السائل : نعم .
الشيخ : اشترط .
السائل : نعم .
الشيخ : أن يصير الشقة .
السائل : نعم .
الشيخ : ملكه يوما ما .
السائل : نعم .
الشيخ : بشرط أنه يدفع له ثمن النصف .
السائل : نعم .
الشيخ : ثمن المثل ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يعني قد ما يكون ثمنه في السوق .
السائل : في لحظة العقد .
الشيخ : نعم ؟
السائل : في لحظة العقد .
الشيخ : في لحظة العقد ؟!
السائل : إي نعم .
الشيخ : طيب والعقد بصير بعد تمام البناء ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : ويسكن أحد الشريكين ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : طيب لو فرضنا أنه قيمة نصف الشقة سيوفيها على مدى خمس سنوات .
السائل : نعم .
الشيخ : أي بين خمس سنوات بيعطي أجرة ستنين ونص ؟
السائل : لا بده يعطي كامل حتى يكمل له .
الشيخ : شو يكمل له ؟
السائل : لأ سنتين ، سنتين ونصف لشريكه .
الشيخ : عم أقول لك .
السائل : نعم .
الشيخ : عم أقول لك بعد خمس سنوات ليوفي له الثمن !
السائل : صدقت .
الشيخ : النصف ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إي بهالخمس سنوات بيعطيه أجرة سنتين ونص ؟
السائل : بيعطيه أجرة الخمسة نصفه ابتداءا ونصفه يعطيه له .
الشيخ : يا أخي أنا شو عم أحكي الله يهديك .
السائل : تحملني معليش !
الشيخ : بيعطيه عم أقول لك : هاللي بده يبيع .
السائل : آه .
الشيخ : بيعطيه ثمن الدار بيعطيه لمدة خمس سنوات .
السائل : صدقت .
الشيخ : لكن بهالخمس سنوات بيعطيه أجرة سنتين ونص ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : صح .
الشيخ : هيك متفقين مثلًا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وكل منها راضي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إي ما فيه شيء .
السائل : جزاك الله خير .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : كيف حالك يا سيدي ؟
الشيخ : الحمد لله بخير .
السائل : يا سيدي سؤال يحتاج إلى شيء من التفصيل ؟
الشيخ : خير !
السائل : اشترك رجلان : رجل قدم قطعة أرض ، والثاني قدم فلوس ، لبناء شقة أو بيت واستغله أحدهم ، استغل هذا البناء أحدهم استأجره بما يساوي أجره في يعني المنطقة اللي هو فيها ، بحيث يدفع من على هذا الأجر لشريكه ، وفي كل شهر من دفعه لشريكه ينقص من قيمة مشاركة شريكه ويزيد ، وتزيد حصته ، حتى إذا جاء يوم من الأيام بحيث أنه دفع جميع حصة شريكه ، فيصبح البيت كاملا له ، هل يجوز ذلك ؟
الشيخ : في سؤالك نقص !!
السائل : نعم ؟
الشيخ : أنت بتقول اشترك أحدهما بالأرض ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : والآخر .
السائل : بالمال .
الشيخ : بالمال .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب كم المال وكم قيمة الأرض ؟
السائل : تكون الشركة بنسبة ثمن الأرض إلى ما يدفع من المال ، يعني مثلًا هذا قيمة الأرض عشر آلاف والبيت بكلف اثنا عشر ألف أو عشرة ، يكون لكل منهم نصيب بقدر ثمن يعني ما قدم .
الشيخ : فإذن هم شركاء مناصفة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، تم البناء الشقة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، أجروا الشقة ولا إيش ؟
السائل : استغلها أحدهم .
الشيخ : اشتغلها أحدهم ، فعليه أن يدفع أجر المثل .
السائل : نعم .
الشيخ : النصف إله .
السائل : والنصف لذلك الشريك .
الشيخ : والنصف لذلك الشريك .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم إذا شاء الشريك أو أحد الشريكين .
السائل : إي نعم .
الشيخ : أن يبيع النصف تبعه للآخر .
السائل : نعم .
الشيخ : فكما لو باعه لغيره .
السائل : أيوا .
الشيخ : وغير هيك ما بصير .
السائل : أي ، يعني لكن هذا البيع يريد أن يكون من البيوع طويل الأجل لزمنه الذي اتفقا عليه ، يعني بالعشر آلاف تبعه أو اثنا عشر ألف أو كذا ، أنا ببيعك النصف تبعي مثلًا بمبلغ كذا !
الشيخ : يعني هو بده يدفع له كل شهر .
السائل : هالأجار .
الشيخ : نصف الأجرة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : اتفقا على زمن معين .
الشيخ : يعني بالإضافة إلى أنه بيدفع له نص الأجرة .
السائل : نعم ، للثاني يعطي إله !
الشيخ : اسمع يا أخي الله يهديك .
السائل : شرف .
الشيخ : في الوقت هاللي بيعطيه أجرة نصف شهر أو سنة متفق معه أنه يعطيه نسبة معينة .
السائل : نعم .
الشيخ : من ثمن الشقة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وكما قلت على المدى البعيد .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، قديش ثمن الشقة ؟
السائل : تقيم بعد انتهائها .
الشيخ : ليش ما انتهت ؟
السائل : بعدها ما انتهت ، بعد ما تنتهي لأن الأسعار كما تعلم بإذن الله - سبحانه وتعالى - قد ترتفع وقد تنزل !!
الشيخ : إي ، والأجرة كذلك !
السائل : والأجرة كذلك .
الشيخ : إذن خلاصة السؤال .
السائل : نعم .
الشيخ : أنه احد الشريكين .
السائل : نعم .
الشيخ : اشترط .
السائل : نعم .
الشيخ : أن يصير الشقة .
السائل : نعم .
الشيخ : ملكه يوما ما .
السائل : نعم .
الشيخ : بشرط أنه يدفع له ثمن النصف .
السائل : نعم .
الشيخ : ثمن المثل ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يعني قد ما يكون ثمنه في السوق .
السائل : في لحظة العقد .
الشيخ : نعم ؟
السائل : في لحظة العقد .
الشيخ : في لحظة العقد ؟!
السائل : إي نعم .
الشيخ : طيب والعقد بصير بعد تمام البناء ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : ويسكن أحد الشريكين ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : طيب لو فرضنا أنه قيمة نصف الشقة سيوفيها على مدى خمس سنوات .
السائل : نعم .
الشيخ : أي بين خمس سنوات بيعطي أجرة ستنين ونص ؟
السائل : لا بده يعطي كامل حتى يكمل له .
الشيخ : شو يكمل له ؟
السائل : لأ سنتين ، سنتين ونصف لشريكه .
الشيخ : عم أقول لك .
السائل : نعم .
الشيخ : عم أقول لك بعد خمس سنوات ليوفي له الثمن !
السائل : صدقت .
الشيخ : النصف ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إي بهالخمس سنوات بيعطيه أجرة سنتين ونص ؟
السائل : بيعطيه أجرة الخمسة نصفه ابتداءا ونصفه يعطيه له .
الشيخ : يا أخي أنا شو عم أحكي الله يهديك .
السائل : تحملني معليش !
الشيخ : بيعطيه عم أقول لك : هاللي بده يبيع .
السائل : آه .
الشيخ : بيعطيه ثمن الدار بيعطيه لمدة خمس سنوات .
السائل : صدقت .
الشيخ : لكن بهالخمس سنوات بيعطيه أجرة سنتين ونص ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : صح .
الشيخ : هيك متفقين مثلًا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وكل منها راضي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إي ما فيه شيء .
السائل : جزاك الله خير .
الفتاوى المشابهة
- أعمرت وقفا متهالك لأمها بنية أن تكون شري... - اللجنة الدائمة
- ما الحكم إذا أعطاني والدي سيارة من مال حرام فه... - الالباني
- هل يدخل في هذا تفاوت الأعمال في التعب والمدة... - ابن عثيمين
- حكم من قدر لنفسه شيئا معينا على شريكه في الشركة - ابن عثيمين
- حكم إعطاء الشريك من الفاكهة للضيف دون علم شريكه - ابن باز
- اشترط مع بيعه أن يكون شريكا في ربح نصيبه... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجر على عمله . - الالباني
- إذا اثنين أرادوا أن يشتركوا في مشروع معين وأحد... - الالباني
- هل يجوز لرجل أن يدخل شريكا في الربح مع رجل آخر... - الالباني
- هل يجوز في شركة المضاربة أن يتفق الشريكين على... - الالباني
- اشترك رجلان في بناء بيت فالأول قدم المال والثا... - الالباني