إذا وقع نكاح الكافر في حال العدة وهو يرى أنه صحيح فهل نكتب له.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بارك الله فيكم ، النكاح هل يقع بالإيجاب والقبول أم بالكتابة إذا كان بالإيجاب والقبول في مسألتنا تناقض لأننا إذا قلنا يقع بالإيجاب والقبول فإنه قد وقع وقد تزوج امرأة في عدتها وقد وقع ساقا ووقع ... .
الشيخ : كيف قد وقع سابقا ؟
السائل : يعني وقع في حال العدة .
الشيخ : هذا لا يصح .
السائل : طيب قلنا لا يقع .
الشيخ : لا ، لا يصح لكن هو يرى أنه صحيح ما يعتقد أنه غير صحيح فجاءنا والعدة باقية ما نثبت النكاح .
السائل : نفسخ .
الشيخ : ما نثبت إذا شاء يروح يروح بكيفه هو لم يترافع إلينا لنحكم به ترافع إلينا للإثبات فقط ولهذا ما فيه خصومة مع الزوجة هذا قال اكتبوا لي هذا نقول ما نكتب والمعنى قائم مثل لو جاءك إنسان يقول اكتب الربا هل تكتبه لا لا أكتبه يعني هذا إعانة على الإثم .
السائل : كتابتنا هل هي على عقيدته .
الشيخ : على عقيدته صحيحة كانت أو فاسدة لكننا إن كان المانع قائما الآن فإننا لا نوافقه لو جاءنا بعد انقضاء العدة وقد تزوجها في العدة وهو يعتقده صحيحا كتبنا له .
الشيخ : كيف قد وقع سابقا ؟
السائل : يعني وقع في حال العدة .
الشيخ : هذا لا يصح .
السائل : طيب قلنا لا يقع .
الشيخ : لا ، لا يصح لكن هو يرى أنه صحيح ما يعتقد أنه غير صحيح فجاءنا والعدة باقية ما نثبت النكاح .
السائل : نفسخ .
الشيخ : ما نثبت إذا شاء يروح يروح بكيفه هو لم يترافع إلينا لنحكم به ترافع إلينا للإثبات فقط ولهذا ما فيه خصومة مع الزوجة هذا قال اكتبوا لي هذا نقول ما نكتب والمعنى قائم مثل لو جاءك إنسان يقول اكتب الربا هل تكتبه لا لا أكتبه يعني هذا إعانة على الإثم .
السائل : كتابتنا هل هي على عقيدته .
الشيخ : على عقيدته صحيحة كانت أو فاسدة لكننا إن كان المانع قائما الآن فإننا لا نوافقه لو جاءنا بعد انقضاء العدة وقد تزوجها في العدة وهو يعتقده صحيحا كتبنا له .
الفتاوى المشابهة
- شروط النكاح وعدم صحة نكاح المكره. - ابن عثيمين
- حكم النكاح - ابن عثيمين
- نكاح البدل لا يجوز - ابن باز
- ما حكم النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي؟ - ابن باز
- هل يصح القبول قبل الإيجاب في عقد النكاح كما... - ابن عثيمين
- حكم نكاح من لا يصلي - ابن باز
- ما حكم عقد النكاح على امرأة لازالت في عدة طل... - ابن عثيمين
- المجوسي إذا عقد على ابنته وترافع إلينا فهل ن... - ابن عثيمين
- إذا وقع نكاح بغير ولي وتم الدخول وأنجبت المرأة... - الالباني
- إذا أتى نصراني تزوج امرأته في عدتها وتحاكم إ... - ابن عثيمين
- إذا وقع نكاح الكافر في حال العدة وهو يرى أنه... - ابن عثيمين