شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل ) رواه مسلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل أو شيء منه فقضاه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر يعني: فكأنما صلاه في ليلته، هذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا كان يعتاد شيئًا من العبادة أن يحافظ عليها ولو بعد ذهاب وقتها، والحزب معناه هو الجزء من الشيء ومنه أحزاب القرآن، ومنه أيضًا الأحزاب من الناس يعني الطوائف منهم، فإذا كان الإنسان لديه عادة يصليها في الليل ولكنه نام عنها أو عن شيء منها فقضاه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما صلاه في ليلته، ولكن إذا كان يوتر في الليل فإنه إذا قضاه في النهار لا يوتر ولكنه يشفع الوتر أي يزيده ركعة، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ركعات فليقض أربعًا، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس فليقض ستًّا، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع فليقض ثمان وهكذا، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار ثنتي عشر ركعة وفي تقييد النبي صلى الله عليه وسلم القضاء فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فيه أحاديث تدل على تقييده، وذلك أنه بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فيقيد عموم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديث الذي ذكرناه، وأن القضاء يكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقد يقال بأنه لا يقيد لأن القضاء متى ذكره الإنسان قضاه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ويؤخذ من الحديث الذي ذكره المؤلف أنه ينبغي للإنسان المداومة على فعل الخير وألا يدع ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤه، أما ما لا يمكن قضاؤه فإنه إذا نسيه سقط مثل سنة دخول المسجد التي تسمى تحية المسجد، إذا دخل المسجد الإنسان ونسي وجلس وطالت المدة فإنه لا يقضيها، لأن هذه الصلاة سنة مقيدة بسبب فإذا تأخرت عنه سقطت سنيتها، وهكذا كل ما قيد بسبب فإنه إذا زال سببه لا يقضى، إلا أن يكون واجبًا من الواجبات كصلاة المفروضة مثلًا، وأما ما قيد بوقت فإنه يقضى إذا فات كالسنن الرواتب لو نسيها الإنسان حتى خرج الوقت فإنه يقضيها بعد الوقت كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لو لو فاتت الإنسان صيام ثلاثة أيام من الشهر صيام البيض فإنه يقضيها بعد ذلك، وإن كان صيام ثلاثة الأيام من الشهر واسعة تجوز في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، لكن الأفضل في أيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والله الموفق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل أو شيء منه فقضاه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر يعني: فكأنما صلاه في ليلته، هذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا كان يعتاد شيئًا من العبادة أن يحافظ عليها ولو بعد ذهاب وقتها، والحزب معناه هو الجزء من الشيء ومنه أحزاب القرآن، ومنه أيضًا الأحزاب من الناس يعني الطوائف منهم، فإذا كان الإنسان لديه عادة يصليها في الليل ولكنه نام عنها أو عن شيء منها فقضاه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما صلاه في ليلته، ولكن إذا كان يوتر في الليل فإنه إذا قضاه في النهار لا يوتر ولكنه يشفع الوتر أي يزيده ركعة، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ركعات فليقض أربعًا، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس فليقض ستًّا، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع فليقض ثمان وهكذا، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار ثنتي عشر ركعة وفي تقييد النبي صلى الله عليه وسلم القضاء فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فيه أحاديث تدل على تقييده، وذلك أنه بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فيقيد عموم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديث الذي ذكرناه، وأن القضاء يكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقد يقال بأنه لا يقيد لأن القضاء متى ذكره الإنسان قضاه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ويؤخذ من الحديث الذي ذكره المؤلف أنه ينبغي للإنسان المداومة على فعل الخير وألا يدع ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤه، أما ما لا يمكن قضاؤه فإنه إذا نسيه سقط مثل سنة دخول المسجد التي تسمى تحية المسجد، إذا دخل المسجد الإنسان ونسي وجلس وطالت المدة فإنه لا يقضيها، لأن هذه الصلاة سنة مقيدة بسبب فإذا تأخرت عنه سقطت سنيتها، وهكذا كل ما قيد بسبب فإنه إذا زال سببه لا يقضى، إلا أن يكون واجبًا من الواجبات كصلاة المفروضة مثلًا، وأما ما قيد بوقت فإنه يقضى إذا فات كالسنن الرواتب لو نسيها الإنسان حتى خرج الوقت فإنه يقضيها بعد الوقت كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لو لو فاتت الإنسان صيام ثلاثة أيام من الشهر صيام البيض فإنه يقضيها بعد ذلك، وإن كان صيام ثلاثة الأيام من الشهر واسعة تجوز في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، لكن الأفضل في أيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والله الموفق.
الفتاوى المشابهة
- صلاة الليل - اللجنة الدائمة
- شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال... - ابن عثيمين
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- السنة في قضاء صلاة الليل - ابن عثيمين
- تابع لباب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض... - ابن عثيمين
- حكم القضاء لمَن نام عن صلاة الليل؟ - ابن باز
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- شرح حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رس... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... من نام عن حزبه أو عن شيء... - ابن عثيمين
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين