شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً ) رواه البخاري ... " .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريم الظلم ووجوب التحلل منه، قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا لا يزال في فسحة أي: في سعة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا يعني: يقتل مؤمنًا أو ذميًّا أو معاهدًا أو مستأمنًا هذه هي الدماء المحرمة، أربعة أصناف: دم المسلم، ودم الذمي، ودم المعاهد، ودم المستأمِن، أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام، فإذا أصاب الإنسان دمًا حرامًا وأشدها وأعظمها دم المؤمن فإنه يضيق عليه دينه، بمعنى أن صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرًا، وهذا هو السر في قوله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً أربع عقوبات والعياذ بالله: جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا، خمس عقوبات والعياذ بالله فيمن قتل مؤمنًا متعمدًا، لأنه إذا قتل مؤمنًا متعمدًا فقد أصاب دمًا حرامًا فيضيق عليه دينه ويضيق به صدره حتى ينسلخ من دينه بالكلية ويكون من أهل النار المخلدين فيها والعياذ بالله، وفي هذا دليل على أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب ولا شك في هذا، فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب، ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته؟ جمهور العلماء على أن توبته تصح لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إلا من تاب وآمن وعمل عملًا صالحًا فهنا نص على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق على أن من تاب منها وآمن وعمل عملًا صالحًا فإن الله يتوب عليه، وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ولكن بماذا تكون التوبة؟ قتل المؤمن عمدًا يتعلق به ثلاثة حقوق: الحق الأول: حق الله، الحق الثاني: حق المقتول الحق، الثالث: حق أولياء المقتول، أما حق الله فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا شك في هذا، وأما حق المقتول فالمقتول حقه عنده وهو قد قتل الآن ولا يمكن التحلل منه في الدنيا ولكن هل توبته تقتضي أن يتحمل الله عنه حق المقتول فيؤديه عنه، أو لا بد من أخذه والاقتصاص منه يوم القيامة هذا محل نظر، فمن العلماء من قال: إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة لأن من شروط التوبة رد المظالم، لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها والمقتول لا يمكن رد مظلمته إليه، لأنه قتل فلا بد أن يقتص من قاتله يوم القيامة، ولكن ظاهر الآية الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه توبة تامة وأن الله جل وعلا من كرمه ولطفه وإحسانه إذا علم من عبده صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول، أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقتول وهذا لا بد من التخلص منه، لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه وذلك بأن يسلم نفسه إليهم ويقول لهم: أنا قتلت صاحبكم فافعلوا ما شئتم، فحينئذ يخيرون بين أمور أربعة: إما أن يعفوا عنه، وإما أن يقتلوه قصاصًا، وإما أن يأخذوا الدية منه، وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية، وهذا جائز بالاتفاق المصالحة على الدية أو أقل، فإن لم يسقطوا حقهم إلا بأكثر من الدية ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول: لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية لأن الحق لهم فإن شاؤوا قالوا: نقتل، وإن شاءوا قالوا: لا نعفو إلا بعشر ديات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية، والتعليل هو ما ذكرنا أن الحق لهم أي لأولياء المقتول فلهم أن يمتنعوا من إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من المال، فإذًا نقول: التوبة توبة القاتل عمدًا تصح للآية التي ذكرناها وهي خاصة بالقتل وللآية الثانية العامة: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً حق الله يسقط بلا شك بالتوبة، وحق المقتول قيل: إنه يسقط ويتحمله الله عز وجل عن عمن تاب يوم القيامة، وقيل: لا يسقط، والأقرب أنه يسقط وأن الله جل وعلا يتحمل عنه، أما حق أولياء المقتول فلا بد منه، لا بد أن يتحلل الإنسان منه فيسلم نفسه لأولياء المقتول وهم ورثته ويقول لهم: الآن افعلوا ما شئتم، فيخيرون بين أربعة أمور: إما أن يقتلوه قصاصًا، وإما أن يعفوا مجانًا، وإما أن يأخذوا الدية، وإما أن يصالحوا عنها، والصلح عنها إما أن يكون بمثل الدية أو أقل وهذا جائز بالاتفاق، أو بأكثر وهذا محل خلاف، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله جواز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية، فعلى كل حال هذا الحديث يدل على عظم قتل النفس وأنه أمر من أكبر الكبائر والعياذ بالله، وأن القاتل عمدًا يخشى أن يسلب دينه، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية.
القارئ : نقل المؤلف رحمه الله تعالى: " عن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري ".
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريم الظلم ووجوب التحلل منه، قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا لا يزال في فسحة أي: في سعة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا يعني: يقتل مؤمنًا أو ذميًّا أو معاهدًا أو مستأمنًا هذه هي الدماء المحرمة، أربعة أصناف: دم المسلم، ودم الذمي، ودم المعاهد، ودم المستأمِن، أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام، فإذا أصاب الإنسان دمًا حرامًا وأشدها وأعظمها دم المؤمن فإنه يضيق عليه دينه، بمعنى أن صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرًا، وهذا هو السر في قوله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً أربع عقوبات والعياذ بالله: جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا، خمس عقوبات والعياذ بالله فيمن قتل مؤمنًا متعمدًا، لأنه إذا قتل مؤمنًا متعمدًا فقد أصاب دمًا حرامًا فيضيق عليه دينه ويضيق به صدره حتى ينسلخ من دينه بالكلية ويكون من أهل النار المخلدين فيها والعياذ بالله، وفي هذا دليل على أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب ولا شك في هذا، فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب، ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته؟ جمهور العلماء على أن توبته تصح لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إلا من تاب وآمن وعمل عملًا صالحًا فهنا نص على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق على أن من تاب منها وآمن وعمل عملًا صالحًا فإن الله يتوب عليه، وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ولكن بماذا تكون التوبة؟ قتل المؤمن عمدًا يتعلق به ثلاثة حقوق: الحق الأول: حق الله، الحق الثاني: حق المقتول الحق، الثالث: حق أولياء المقتول، أما حق الله فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا شك في هذا، وأما حق المقتول فالمقتول حقه عنده وهو قد قتل الآن ولا يمكن التحلل منه في الدنيا ولكن هل توبته تقتضي أن يتحمل الله عنه حق المقتول فيؤديه عنه، أو لا بد من أخذه والاقتصاص منه يوم القيامة هذا محل نظر، فمن العلماء من قال: إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة لأن من شروط التوبة رد المظالم، لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها والمقتول لا يمكن رد مظلمته إليه، لأنه قتل فلا بد أن يقتص من قاتله يوم القيامة، ولكن ظاهر الآية الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه توبة تامة وأن الله جل وعلا من كرمه ولطفه وإحسانه إذا علم من عبده صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول، أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقتول وهذا لا بد من التخلص منه، لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه وذلك بأن يسلم نفسه إليهم ويقول لهم: أنا قتلت صاحبكم فافعلوا ما شئتم، فحينئذ يخيرون بين أمور أربعة: إما أن يعفوا عنه، وإما أن يقتلوه قصاصًا، وإما أن يأخذوا الدية منه، وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية، وهذا جائز بالاتفاق المصالحة على الدية أو أقل، فإن لم يسقطوا حقهم إلا بأكثر من الدية ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول: لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية لأن الحق لهم فإن شاؤوا قالوا: نقتل، وإن شاءوا قالوا: لا نعفو إلا بعشر ديات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية، والتعليل هو ما ذكرنا أن الحق لهم أي لأولياء المقتول فلهم أن يمتنعوا من إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من المال، فإذًا نقول: التوبة توبة القاتل عمدًا تصح للآية التي ذكرناها وهي خاصة بالقتل وللآية الثانية العامة: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً حق الله يسقط بلا شك بالتوبة، وحق المقتول قيل: إنه يسقط ويتحمله الله عز وجل عن عمن تاب يوم القيامة، وقيل: لا يسقط، والأقرب أنه يسقط وأن الله جل وعلا يتحمل عنه، أما حق أولياء المقتول فلا بد منه، لا بد أن يتحلل الإنسان منه فيسلم نفسه لأولياء المقتول وهم ورثته ويقول لهم: الآن افعلوا ما شئتم، فيخيرون بين أربعة أمور: إما أن يقتلوه قصاصًا، وإما أن يعفوا مجانًا، وإما أن يأخذوا الدية، وإما أن يصالحوا عنها، والصلح عنها إما أن يكون بمثل الدية أو أقل وهذا جائز بالاتفاق، أو بأكثر وهذا محل خلاف، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله جواز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية، فعلى كل حال هذا الحديث يدل على عظم قتل النفس وأنه أمر من أكبر الكبائر والعياذ بالله، وأن القاتل عمدًا يخشى أن يسلب دينه، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية.
القارئ : نقل المؤلف رحمه الله تعالى: " عن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري ".
الفتاوى المشابهة
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول قول الإمام النووي رحمه الله تعا... - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- حدثنا علي حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعي... - ابن عثيمين
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين