ما حكم الزكاة للأقارب وبناء المساجد؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
بالنسبة للشخص يعطي زكاته أقاربه؟
الجواب:
إذا كانوا فقراء؛ لا بأس، لكن أصوله وفروعه لا، يعطي إخوته أعمامه أخواله إذا كانوا فقراء، أما أبوه وأمه لا، وأولاده لا.
س: هل يعطى لمن يبنون المساجد من الزكاة؟
الشيخ: لا، الزكاة لا يُبنى بها المساجد.
س: إذا كانوا يحتاجون؟
الشيخ: يُعطَون مِن أموال أخرى.
بالنسبة للشخص يعطي زكاته أقاربه؟
الجواب:
إذا كانوا فقراء؛ لا بأس، لكن أصوله وفروعه لا، يعطي إخوته أعمامه أخواله إذا كانوا فقراء، أما أبوه وأمه لا، وأولاده لا.
س: هل يعطى لمن يبنون المساجد من الزكاة؟
الشيخ: لا، الزكاة لا يُبنى بها المساجد.
س: إذا كانوا يحتاجون؟
الشيخ: يُعطَون مِن أموال أخرى.
الفتاوى المشابهة
- حكم بناء المساجد من مال الزكاة - ابن باز
- الزكاة للأقارب من الرجال والنساء - اللجنة الدائمة
- إعطاء الزكاة للأقارب - ابن باز
- حكم صرف الزكاة في بناء المساجد ونحوها - ابن باز
- حكم دفع الزكاة في بناء المساجد - ابن باز
- ما حكم دفع الزكاة للأقارب إذا لم يكونوا فقراء ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد - الفوزان
- حكم دفع الزكاة للأقارب - ابن باز
- ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟ - ابن باز
- حكم بناء المساجد من الزكاة - ابن باز
- ما حكم الزكاة للأقارب وبناء المساجد؟ - ابن باز