تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

الزكاة للأقارب من الرجال والنساء

السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 20628 )
س9: هل تعطى الزكاة للأقارب من الرجال والنساء، أو تعطى الأرحام دون ذكر أنها زكاة ؟
ج9 : إذا كان أقاربك وأرحامك من أهل الزكاة ولا تجب عليك نفقتهم، وليسوا من أولادك وإن نزلوا، أو والديك وإن علوا – فإنه يجوز أن تعطيهم من الزكاة لفقرهم ما يسد حاجتهم، بل دفعها لهم أفضل؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، ولا يشترط أن تخبرهم بأنها زكاة ما دمت تعرف استحقاقهم لأخذ الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة