تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل يجوز لبسُ المرأة بعضَ ثياب زوجها؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
إذا امرأة لَبِسَت فَنِيلة زوجها؟

الجواب:
إذا كانت الفنائل تختلف لا تَلْبَس فنيلة الرجل، وإن كانت الفنائل ما تختلف فالأمر واسع؛ لأن الفنيلة مِن اللباس الداخلي.