هل يجوز لبسُ المرأة بعضَ ثياب زوجها؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا امرأة لَبِسَت فَنِيلة زوجها؟
الجواب:
إذا كانت الفنائل تختلف لا تَلْبَس فنيلة الرجل، وإن كانت الفنائل ما تختلف فالأمر واسع؛ لأن الفنيلة مِن اللباس الداخلي.
إذا امرأة لَبِسَت فَنِيلة زوجها؟
الجواب:
إذا كانت الفنائل تختلف لا تَلْبَس فنيلة الرجل، وإن كانت الفنائل ما تختلف فالأمر واسع؛ لأن الفنيلة مِن اللباس الداخلي.
