تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

صلاة المرأة بثياب الرجل

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18961 )
س 1: هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب رجل ؟
ج 1: يحرم على المرأة أن تلبس ثياب الرجال مطلقًا، سواء في الصلاة أو غيرها، لما رواه البخاري في (صحيحه) عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة