هل يجوز لبسُ المرأة بعضَ ثياب زوجها؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا امرأة لَبِسَت فَنِيلة زوجها؟
الجواب:
إذا كانت الفنائل تختلف لا تَلْبَس فنيلة الرجل، وإن كانت الفنائل ما تختلف فالأمر واسع؛ لأن الفنيلة مِن اللباس الداخلي.
إذا امرأة لَبِسَت فَنِيلة زوجها؟
الجواب:
إذا كانت الفنائل تختلف لا تَلْبَس فنيلة الرجل، وإن كانت الفنائل ما تختلف فالأمر واسع؛ لأن الفنيلة مِن اللباس الداخلي.
الفتاوى المشابهة
- حكم لبس المرأة للسواد من الثياب - ابن باز
- هل في لبس الساعة تلبس كما يلبس الناس .؟ - ابن عثيمين
- فوائد حديث ما لا يلبس المحرم من الثياب مع ال... - ابن عثيمين
- صلاة المرأة بثياب الرجل - اللجنة الدائمة
- ما حكم لبس المرأة هذا النوع من الثياب؟ - الالباني
- لبس الكبك - اللجنة الدائمة
- حكم لبس النساء الثياب البيض - ابن باز
- حكم لبس اللون الفسفوري وشراء الثياب الشفافة... - ابن عثيمين
- حكم لبس المرأة لباس الرجل - ابن باز
- باب : ما لا يلبس المحرم من الثياب . - ابن عثيمين
- هل يجوز لبسُ المرأة بعضَ ثياب زوجها؟ - ابن باز