الشيخ : لا حرج عليها أن تأخذ الزائد من شعر الحاجب الذي يزل على عينها ، لأن بقاءه يؤذيها في الحقيقة ، ينزل على الأجفان ويختللط بالأجفان ، أي بشعر الأجفان ويحصل فيها هذا إرباك للعين .
وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أخذ من حاجبيه ، فإذا طال شعر الحاجب وقصت الزائد الذي يتدلى إلى أجفانها وأهدابها فلا حرج .