مجرد تربية الصبي الأجنبي لا تكون به المرأة محرمًا له
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: فضيلة الشيخ: ما حكم من قامت بتربية أخي زوجها وهو صغير بعد وفاة أمه، ولكنها لم ترضعه، فقط قامت بتربيته، وهو الآن كبر ويناديها: أمي، فهل يكون لها محرمًا، ويجوز أن تكشف أمامه، مع أن أكثر الناس يعرفون أنه ابنها، وقليل الذي يعرف أنه أخو زوجها؟ أفتونا، جزاكم الله خيرًا.
الجواب: إذا ربّت المرأة صبيًا أجنبيًا منها؛ كأخي زوجها أو ابن عمها وغيرهما، فإنه لا يكون محرمًا لها بمجرد التربية، ويجب عليها أن تحتجب منه إذا بلغ الحلم، ولا يجوز لها أن تخلو به؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك. والله الموفق.
الجواب: إذا ربّت المرأة صبيًا أجنبيًا منها؛ كأخي زوجها أو ابن عمها وغيرهما، فإنه لا يكون محرمًا لها بمجرد التربية، ويجب عليها أن تحتجب منه إذا بلغ الحلم، ولا يجوز لها أن تخلو به؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك. والله الموفق.
الفتاوى المشابهة
- ما هو السن الذي يصلح معه الصبي بأن يكون محرماً ؟ - الالباني
- شقيق زوج المرأة لا يكون محرما لها - ابن عثيمين
- حكم كلام المرأة مع الأجنبي - ابن باز
- هل يصح أن تكون المرأة مَحْرَمًا لأخرى؟ - ابن باز
- ما حكم كلام المرأة مع الرجل الأجنبي؟ - ابن باز
- التربية لا توجب المحرمية - ابن باز
- سفر المرأة مع المرأة بدون محرم - ابن باز
- ما هو تعريف المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي؟ - اللجنة الدائمة
- حكم زيارة المرأة للرجل الأجنبي عنها مع محرمها - ابن عثيمين
- محرمية المرأة لرجل ربته صغيرًا - ابن باز
- مجرد تربية الصبي الأجنبي لا تكون به المرأة محرم... - ابن باز