بدع منكرة في الإحداد لدى بعض المجتمع السوداني
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: الإحداد في مجتمعنا السوداني:
أولًا: لزوم المرأة المعتدة افتراشها للأرض طوال المدة المقررة.
ثانيا ً: مواجهة حائط الغرفة.
ثالثًا: امتناعها عن الكلام، وخاصة عند شروق الشمس وعند الغروب لفترة يطلق عليها النساء (زمن الحضان)
رابعًا: امتناعها عن الاستحمام وغسل الثياب.
فهل هذا من الدين في شيء؟
ولكثرة النساء اللائي يتقيدن بهذه الظاهرة، أرجو من سماحة الشيخ أن يوجه الجميع.
الجواب: كل هذا لا أصل له في الشرع؛ لأنه بدعة منكرة، والواجب امتثال أمر الله ورسوله، والتقيد بالشرع المطهر، والحذر من البدع.
وقد دل الشرع المطهر: على أن المحادة عليها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه حين مات زوجها مدة أربعة أشهر وعشرا -إن كانت غير حبلى- لقول الله سبحانه في سورة (البقرة): وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، أما إن كانت حبلى فهي تبقى في العدة حتى تضع الحمل؛ لقول الله في سورة (الطلاق): وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
والواجب عليها ترك الطيب والحلي والملابس الجميلة والكحل والحناء. هذه هي الأشياء التي يجب أن تمتنع منها المحادة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ.
أما ما ذكرته السائلة؛ من كونها تفترش الأرض، ولا تجلس على بساط، فهذا لا أصل له، وهو بدعة باطل، وكذا استقبالها الحائط بدعة لا أصل له، فتستقبل ما شاءت -مثل غيرها من النساء- وهكذا امتناعها عن كلام الناس بدعة لا أصل له، فلها أن تكلم من شاءت في حاجتها -مثل غيرها من النساء؛ تكلم أقاربها، أولادها، تكلم جيرانها، تكلم من استأذن عليها بكلام ليس فيه محظور، لكن لا تخلو بأحد من الرجال غير محارمها -كغيرها من النساء-، أما الكلام فلا بأس مع محارمها وغيرهم في مصالحها وشئونها، على وجه لا ريبة فيه.
وكذلك امتناعها عن الكلام في حال الشروق والغروب لفترة يسمونها (زمن الحضان) بدعة لا أصل له، وليس عليها التزام الصمت عند الشروق والغروب، بل تتكلم في جميع الليل وفي جميع النهار، بما شاءت من الذكر وغيره مما أباح الله سبحانه.
فهذه الأشياء الأربعة كلها لا أصل لها، ولا أساس لها في الشرع المطهر، بل يجب على المسلمة تجنب ذلك، وألا تخضع للبدع والخرافات التي أحدثها الناس، وإنما عليها الالتزام بما شرع الله سبحانه من تجنب الملابس الجميلة، ومن ترك الطيب والحلي والكحل والحناء؛ لأنها تلفت النظر، وتسبب رغبة الرجال فيها، وهكذا ليس لها أن تكحل عينيها، ولا أن تستعمل الحناء، لأن هذا يسبب الفتنة بها، مع بقائها في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه -إذا تيسر ذلك-، أما إذا خرب البيت، أو كان مستأجرًا ولم يسمح لهم بتأجيره، أو كانت وحدها تستوحش وليس عندها أحد، فتنتقل لبيت أهلها، كل ذلك لا بأس به، وهكذا خروجها من البيت للحاجة؛ كالمستشفى والمحكمة والسوق لقضاء حاجتها ونحو ذلك.
وأما كونها تمتنع عن الاستحمام وغسل الثياب، فذلك غلط لا أصل له، فلها أن تستحم متى شاءت بليل أو نهار في أي يوم -في يوم الجمعة وفي غيره- ولها أن تمشط متى شاءت من دون طيب، ولها أن تغسل الثياب -ثيابها أو ثياب أولادها- كل هذا لا بأس به، وفق الله الجميع للعلم النافع، والعمل به.
أولًا: لزوم المرأة المعتدة افتراشها للأرض طوال المدة المقررة.
ثانيا ً: مواجهة حائط الغرفة.
ثالثًا: امتناعها عن الكلام، وخاصة عند شروق الشمس وعند الغروب لفترة يطلق عليها النساء (زمن الحضان)
رابعًا: امتناعها عن الاستحمام وغسل الثياب.
فهل هذا من الدين في شيء؟
ولكثرة النساء اللائي يتقيدن بهذه الظاهرة، أرجو من سماحة الشيخ أن يوجه الجميع.
الجواب: كل هذا لا أصل له في الشرع؛ لأنه بدعة منكرة، والواجب امتثال أمر الله ورسوله، والتقيد بالشرع المطهر، والحذر من البدع.
وقد دل الشرع المطهر: على أن المحادة عليها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه حين مات زوجها مدة أربعة أشهر وعشرا -إن كانت غير حبلى- لقول الله سبحانه في سورة (البقرة): وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، أما إن كانت حبلى فهي تبقى في العدة حتى تضع الحمل؛ لقول الله في سورة (الطلاق): وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
والواجب عليها ترك الطيب والحلي والملابس الجميلة والكحل والحناء. هذه هي الأشياء التي يجب أن تمتنع منها المحادة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ.
أما ما ذكرته السائلة؛ من كونها تفترش الأرض، ولا تجلس على بساط، فهذا لا أصل له، وهو بدعة باطل، وكذا استقبالها الحائط بدعة لا أصل له، فتستقبل ما شاءت -مثل غيرها من النساء- وهكذا امتناعها عن كلام الناس بدعة لا أصل له، فلها أن تكلم من شاءت في حاجتها -مثل غيرها من النساء؛ تكلم أقاربها، أولادها، تكلم جيرانها، تكلم من استأذن عليها بكلام ليس فيه محظور، لكن لا تخلو بأحد من الرجال غير محارمها -كغيرها من النساء-، أما الكلام فلا بأس مع محارمها وغيرهم في مصالحها وشئونها، على وجه لا ريبة فيه.
وكذلك امتناعها عن الكلام في حال الشروق والغروب لفترة يسمونها (زمن الحضان) بدعة لا أصل له، وليس عليها التزام الصمت عند الشروق والغروب، بل تتكلم في جميع الليل وفي جميع النهار، بما شاءت من الذكر وغيره مما أباح الله سبحانه.
فهذه الأشياء الأربعة كلها لا أصل لها، ولا أساس لها في الشرع المطهر، بل يجب على المسلمة تجنب ذلك، وألا تخضع للبدع والخرافات التي أحدثها الناس، وإنما عليها الالتزام بما شرع الله سبحانه من تجنب الملابس الجميلة، ومن ترك الطيب والحلي والكحل والحناء؛ لأنها تلفت النظر، وتسبب رغبة الرجال فيها، وهكذا ليس لها أن تكحل عينيها، ولا أن تستعمل الحناء، لأن هذا يسبب الفتنة بها، مع بقائها في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه -إذا تيسر ذلك-، أما إذا خرب البيت، أو كان مستأجرًا ولم يسمح لهم بتأجيره، أو كانت وحدها تستوحش وليس عندها أحد، فتنتقل لبيت أهلها، كل ذلك لا بأس به، وهكذا خروجها من البيت للحاجة؛ كالمستشفى والمحكمة والسوق لقضاء حاجتها ونحو ذلك.
وأما كونها تمتنع عن الاستحمام وغسل الثياب، فذلك غلط لا أصل له، فلها أن تستحم متى شاءت بليل أو نهار في أي يوم -في يوم الجمعة وفي غيره- ولها أن تمشط متى شاءت من دون طيب، ولها أن تغسل الثياب -ثيابها أو ثياب أولادها- كل هذا لا بأس به، وفق الله الجميع للعلم النافع، والعمل به.
الفتاوى المشابهة
- الإحداد على غير الزوج - ابن باز
- فعلت محظورات الإحداد عن جهل منها - اللجنة الدائمة
- ما مفهوم الإحداد وكيف يكون لغير النساء ؟ - ابن عثيمين
- حكم المرأة التي توفي زوجها وأبت عن الإحداد - اللجنة الدائمة
- حكم الإحداد - اللجنة الدائمة
- هذا الكلام بدعة ومنكر ولا أصل له - ابن باز
- صفة الإحداد الشرعي - اللجنة الدائمة
- حكم لبس السواد بعد انتهاء زمن الإحداد - ابن باز
- حكم الإحداد سنة كاملة في الثوب الأسود - ابن باز
- من بدع الإحداد المخالفة للشرع - ابن باز
- بدع منكرة في الإحداد لدى بعض المجتمع السوداني - ابن باز