ما الدليل على أن طلاق السكران لزوجته نافذ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخ ، قلتم أن السكران يقع طلاقه يعني عقوبة له .
الشيخ : نعم .
السائل : ما هو الدليل أن هذا يا شيخ لأنه الشرع ما جعل عقوبة السكران تطليق زوجته يعني .
الشيخ : كيف ما جعل يعني إذا كان جعل طلاق الهازل جعله واقعا فهل شرب الخمر أشد وأغلظ في المعصية ولا الهزل ؟
الطالب : لا ولكن عقله ذاهب .
الشيخ : أجب أجب الله يهديك أجب عن السؤال حتى تكون متسلسلًا في البحث وتصل إلى النتيجة التي تريدها سلبًا أو إيجابًا .
الطالب : إن شاء الله .
الشيخ : الهزل أهون أم شرب الخمر يبدو أنك حزمي .
الطالب : نعم يا شيخ شوية .
الشيخ : حزمي هكذا ألا تستطيع أن تجيب .
الطالب : والله لا أستطيع يا شيخ .
الشيخ : لا تستطيع أن تقول .
الطالب : لا أستطيع والله .
الشيخ : اسمع يا شيخ الله يهديك ألا تستطيع أن تقول إن شرب الخمر أشد معصية من الهزل .
الطالب : نعم أشد معصية .
الشيخ : إي هذا الذي أسألك .
الطالب : الله يجزاك خير .
الشيخ : فإذا كان ربنا رتَّبَ حُكمًا على خلاف قصد الهازل لأنه يهزل فماذا يكون حكمه إذا كان يشرب الخمر وهو في ذلك أشد معصية أليس هذا من قبيل فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ولا أنت حزمي لا تأخذ - أيضًا - من قوله - تعالى - : فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ أي : أنه لا يدل على أنه لا يجوز أن تضرب والدك بكف ما أظنك وصل بك هكذا .
الطالب : لا لا .
الشيخ : الحمد لله .
الطالب : ولكن يا شيخ فقط يعني في ذهاب العقل هنا .
الشيخ : اسمع يا شيخ الله يهديك .
الطالب : نعم بارك الله فيك .
الشيخ : هل يستوي ذهاب عقل رجلين أحدهما ذهب عقله بأمر طارئٍ ليس مكلفا به والآخر أذهب عقله بإرادته هل يستويان مثلًا .
الطالب : لا يستويان ، ولكن شيخ .
الشيخ : اسمع قبل ما تقول ولكن بدنا نبني على الفرق بين هذا ذهب عقله دون كسب منه وهذا ذهب عقلُه بكسب منه ما دام لا يستويان مثلًا فلماذا أنت تطلق فتقول هذا ذهب عقله .
الطالب : نحن ما يهمنا يا شيخ ذهب عقله من نفسه أو من غيره .
الشيخ : كيف لا يهم الذي يتعاطى السبب للوقوع في مخالفة الشرع أليس مسؤولًا كيف لا يهمك .
الطالب : ولكن الشرع عاقبه بالجلد هذا عقوبته .
الشيخ : من الذي عاقبه .
الطالب : الله - سبحانه وتعالى - بحد شارب الخمرأما يعني أن نزيد يعني عقوبة من عندنا وهي مثلًا نقول إنه طلق زوجته عقوبة له يعني هذا كأنه يعني زدنا .
الشيخ : مافي زيادة بارك الله فيك أرأيت لو قتل إنسانًا وهو سكران ألا يُدان .
الطالب : أنا حتى الآن أنه لا يدان يا شيخ .
الشيخ : إذًا فكّر فيما تقول خلاص ما يتقبل الأمر الجدل هي بدها محاضرة الآن ينتظرون الأسئلة والأجوبة إلى هنا فكّر فيما قلتُ وفيما قلتَ والله حسيبك وحسيبنا .
الشيخ : نعم .
السائل : ما هو الدليل أن هذا يا شيخ لأنه الشرع ما جعل عقوبة السكران تطليق زوجته يعني .
الشيخ : كيف ما جعل يعني إذا كان جعل طلاق الهازل جعله واقعا فهل شرب الخمر أشد وأغلظ في المعصية ولا الهزل ؟
الطالب : لا ولكن عقله ذاهب .
الشيخ : أجب أجب الله يهديك أجب عن السؤال حتى تكون متسلسلًا في البحث وتصل إلى النتيجة التي تريدها سلبًا أو إيجابًا .
الطالب : إن شاء الله .
الشيخ : الهزل أهون أم شرب الخمر يبدو أنك حزمي .
الطالب : نعم يا شيخ شوية .
الشيخ : حزمي هكذا ألا تستطيع أن تجيب .
الطالب : والله لا أستطيع يا شيخ .
الشيخ : لا تستطيع أن تقول .
الطالب : لا أستطيع والله .
الشيخ : اسمع يا شيخ الله يهديك ألا تستطيع أن تقول إن شرب الخمر أشد معصية من الهزل .
الطالب : نعم أشد معصية .
الشيخ : إي هذا الذي أسألك .
الطالب : الله يجزاك خير .
الشيخ : فإذا كان ربنا رتَّبَ حُكمًا على خلاف قصد الهازل لأنه يهزل فماذا يكون حكمه إذا كان يشرب الخمر وهو في ذلك أشد معصية أليس هذا من قبيل فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ولا أنت حزمي لا تأخذ - أيضًا - من قوله - تعالى - : فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ أي : أنه لا يدل على أنه لا يجوز أن تضرب والدك بكف ما أظنك وصل بك هكذا .
الطالب : لا لا .
الشيخ : الحمد لله .
الطالب : ولكن يا شيخ فقط يعني في ذهاب العقل هنا .
الشيخ : اسمع يا شيخ الله يهديك .
الطالب : نعم بارك الله فيك .
الشيخ : هل يستوي ذهاب عقل رجلين أحدهما ذهب عقله بأمر طارئٍ ليس مكلفا به والآخر أذهب عقله بإرادته هل يستويان مثلًا .
الطالب : لا يستويان ، ولكن شيخ .
الشيخ : اسمع قبل ما تقول ولكن بدنا نبني على الفرق بين هذا ذهب عقله دون كسب منه وهذا ذهب عقلُه بكسب منه ما دام لا يستويان مثلًا فلماذا أنت تطلق فتقول هذا ذهب عقله .
الطالب : نحن ما يهمنا يا شيخ ذهب عقله من نفسه أو من غيره .
الشيخ : كيف لا يهم الذي يتعاطى السبب للوقوع في مخالفة الشرع أليس مسؤولًا كيف لا يهمك .
الطالب : ولكن الشرع عاقبه بالجلد هذا عقوبته .
الشيخ : من الذي عاقبه .
الطالب : الله - سبحانه وتعالى - بحد شارب الخمرأما يعني أن نزيد يعني عقوبة من عندنا وهي مثلًا نقول إنه طلق زوجته عقوبة له يعني هذا كأنه يعني زدنا .
الشيخ : مافي زيادة بارك الله فيك أرأيت لو قتل إنسانًا وهو سكران ألا يُدان .
الطالب : أنا حتى الآن أنه لا يدان يا شيخ .
الشيخ : إذًا فكّر فيما تقول خلاص ما يتقبل الأمر الجدل هي بدها محاضرة الآن ينتظرون الأسئلة والأجوبة إلى هنا فكّر فيما قلتُ وفيما قلتَ والله حسيبك وحسيبنا .
الفتاوى المشابهة
- حكم المطالبة بالطلاق إذا كان الزوج يسكر - ابن باز
- حكم طلاق السكران وسائر تصرفاته - ابن باز
- هل يقع طلاق السكران ؟ - الالباني
- تقول هي زوجة لرجل مدمن للخمر والعياذ بالله و... - ابن عثيمين
- حكم طلاق السكران - ابن باز
- حكم طلاق السكران - ابن عثيمين
- هل طلاق السكران يقع ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم طلاق السكران؟ - ابن باز
- حكم طلاق السكران - ابن باز
- ما حكم طلاق السكران ؟ - الالباني
- ما الدليل على أن طلاق السكران لزوجته نافذ؟ - الالباني