الأصل براءة الذمة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: امرأة نامت وبجوارها طفلتها، وبعد اليقظة وجدتها ميتة، فماذا عليها؟
الجواب: إذا كانت لم تتيقن أنها ماتت بسببها، فليس عليها شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة من الواجبات، ولا يجوز أن تشغل إلا بحجة لا شك فيها، أما إن تيقنت موتها بسببها، فعليها الدية والكفارة؛ لأن هذا القتل في حكم الخطأ.
والواجب في ذلك عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أما الإطعام فليس له دخل في كفارة القتل.
الجواب: إذا كانت لم تتيقن أنها ماتت بسببها، فليس عليها شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة من الواجبات، ولا يجوز أن تشغل إلا بحجة لا شك فيها، أما إن تيقنت موتها بسببها، فعليها الدية والكفارة؛ لأن هذا القتل في حكم الخطأ.
والواجب في ذلك عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أما الإطعام فليس له دخل في كفارة القتل.
الفتاوى المشابهة
- الأصل براءة عرض الزوجة - اللجنة الدائمة
- ما حكم مَن يقول: "في ذمَّتي"؟ - ابن باز
- هل قول الناس : بذمتك أو أحلف عليك بذمتك يعتب... - ابن عثيمين
- هل يصح حديث " من صلى في مسجدي أربعين صلاة كتبت... - الالباني
- معنى حديث "فلا تُخْفِروا الله في ذِمَّته.." - ابن باز
- شرح قول المصنف : فيه مسائل: الأولى: الفرق بي... - ابن عثيمين
- براءة الذمة برد المال إلى صاحبه - اللجنة الدائمة
- حكم قول: في ذمتي - ابن باز
- هل يصح حديث ( من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا ت... - الالباني
- ما معنى البراءة الأصلية ؟ - الالباني
- الأصل براءة الذمة - ابن باز