براءة الذمة برد المال إلى صاحبه
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 12228 )
س3: لشخص عندي مبلغ 150 ريالاً منذ أربع سنوات، ولم أعدها إليه، علمًا بأنه لا يعلم عن حالها، ولو علم عنه وأعطيته لما أخذ؛ لأنه من الكرم بمكان، ولكني خائف من الله إن لم أرجعها، ولو أرجعتها فإن له لسانًا بذيئًا أخاف منه، أرجو الإفادة.
ج3: عليك إرجاع المبلغ إلى صاحبه بالطريقة التي لا يعلم أنها منك، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: لشخص عندي مبلغ 150 ريالاً منذ أربع سنوات، ولم أعدها إليه، علمًا بأنه لا يعلم عن حالها، ولو علم عنه وأعطيته لما أخذ؛ لأنه من الكرم بمكان، ولكني خائف من الله إن لم أرجعها، ولو أرجعتها فإن له لسانًا بذيئًا أخاف منه، أرجو الإفادة.
ج3: عليك إرجاع المبلغ إلى صاحبه بالطريقة التي لا يعلم أنها منك، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- معنى كلمة في ذمة الله - اللجنة الدائمة
- ما معنى حديث ( من صلى الصبح في جماعة فهو في... - ابن عثيمين
- الدين يبقى في ذمة الميت حتى يسمح به صاحب... - اللجنة الدائمة
- حكم قول: في ذمتي - ابن باز
- هل قول الناس : بذمتك أو أحلف عليك بذمتك يعتب... - ابن عثيمين
- زكاة المال الذي في ذمة الغير - اللجنة الدائمة
- معنى حديث "فلا تُخْفِروا الله في ذِمَّته.." - ابن باز
- شرح قول المصنف : فيه مسائل: الأولى: الفرق بي... - ابن عثيمين
- براءة الذمة برجوع النقود الزائدة إلى أصح... - اللجنة الدائمة
- الأصل براءة الذمة - ابن باز
- براءة الذمة برد المال إلى صاحبه - اللجنة الدائمة