تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

لما اشترطنا في النكاح أن البكر تستأذن والثيب تستأمر فكيف إذا كانت المرأة مجنونة فيكف الإذن ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : من المشترط في النكاح أن البكر تستأذن والثيب تستأمر ، إذا كانت هذه المرأة مجنونة كيف يكون إذنها ؟

الشيخ : هذه يزوجها الأب بدون استئذان ولا يزوجها غير الأب إلا بعد مراجعة القاضي .

السائل : طيب لو عقدت يا شيخ ورفضت هذا الزواج ؟

الشيخ : ما يحق ما دام ثبت بطريق شرعي .