تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

لما اشترطنا في النكاح أن البكر تستأذن والثيب تستأمر فكيف إذا كانت المرأة مجنونة فيكف الإذن ؟

السائل : من المشترط في النكاح أن البكر تستأذن والثيب تستأمر ، إذا كانت هذه المرأة مجنونة كيف يكون إذنها ؟

الشيخ : هذه يزوجها الأب بدون استئذان ولا يزوجها غير الأب إلا بعد مراجعة القاضي .

السائل : طيب لو عقدت يا شيخ ورفضت هذا الزواج ؟

الشيخ : ما يحق ما دام ثبت بطريق شرعي .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة