لما اشترطنا في النكاح أن البكر تستأذن والثيب تستأمر فكيف إذا كانت المرأة مجنونة فيكف الإذن ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : من المشترط في النكاح أن البكر تستأذن والثيب تستأمر ، إذا كانت هذه المرأة مجنونة كيف يكون إذنها ؟
الشيخ : هذه يزوجها الأب بدون استئذان ولا يزوجها غير الأب إلا بعد مراجعة القاضي .
السائل : طيب لو عقدت يا شيخ ورفضت هذا الزواج ؟
الشيخ : ما يحق ما دام ثبت بطريق شرعي .
الشيخ : هذه يزوجها الأب بدون استئذان ولا يزوجها غير الأب إلا بعد مراجعة القاضي .
السائل : طيب لو عقدت يا شيخ ورفضت هذا الزواج ؟
الشيخ : ما يحق ما دام ثبت بطريق شرعي .
الفتاوى المشابهة
- فوائد حديث : ( ... الأيم أحق بنفسها من وليها... - ابن عثيمين
- باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر با... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ... ) . - ابن عثيمين
- إجبار الولي البكر والثيب على الزواج - ابن باز
- ما الفرق بين تستأذن و تستأمر ؟ - ابن عثيمين
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... الثيب أحق بنفسها من وليها... - ابن عثيمين
- حكم نكاح المرأة دون أخذ إذنها - ابن باز
- قال المؤلف :" لا الثيب " - ابن عثيمين
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الل... - ابن عثيمين
- لما اشترطنا في النكاح أن البكر تستأذن والثيب... - ابن عثيمين