حكم ذهاب المرأة للسوق بدون محرم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
سؤال: هل يجوز الاختلاء بزوجة العم والخال والأخ وغيرهم من الأقارب؟ وهل يجوز الذهاب بهن إلى السوق وغيره؟
جواب: لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير محارمه؛ لقول الرسول ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم متفق على صحته، ونهى عن الخلوة بالمرأة وقال: إن الشيطان ثالثهما فلا يجوز الخلوة بالأجنبية مطلقًا وزوجة الأخ والخال والعم تعتبر أجنبية.
والذهاب إلى السوق إذا كان يتضمن الخلوة لا يجوز، أما إذا كان معها غيرها على وجه لا ريب فيه فلا بأس. والله ولي التوفيق.
جواب: لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير محارمه؛ لقول الرسول ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم متفق على صحته، ونهى عن الخلوة بالمرأة وقال: إن الشيطان ثالثهما فلا يجوز الخلوة بالأجنبية مطلقًا وزوجة الأخ والخال والعم تعتبر أجنبية.
والذهاب إلى السوق إذا كان يتضمن الخلوة لا يجوز، أما إذا كان معها غيرها على وجه لا ريب فيه فلا بأس. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- ما هي ضوابط خروج المرأة من أجل زيارتها للأقا... - ابن عثيمين
- ما حكم الخلوة بزوجة الخال؟ - ابن باز
- حكم خروج المرأة أو سفرها بدون محرم - ابن باز
- خروج المرأة إلى السوق دون محرم - ابن باز
- حكم ذهاب المرأة إلى الحج بدون محرم - ابن باز
- حكم خروج المرأة إلى السوق - ابن باز
- لا يجوز الجمع بين الصلاتين للذهاب إلى السوق - ابن باز
- ذهاب المرأة للسوق - اللجنة الدائمة
- ذهاب المرأة للعمل بدون محرم - اللجنة الدائمة
- ذهاب المرأة للسوق بدون إذن زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم ذهاب المرأة للسوق بدون محرم - ابن باز