من أحدث في الصلاة فليقطعها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: قارئ من الرياض أرسل يقول: دخل أحدهم في الصلاة وكان في الصف الأول ثم أحدث واستمر في صلاته حتى لا يقطعها ويضطر إلى تخطي الصفوف الخلفية وإرباكها وإضاعة خشوع المصلين، فما حكم ذلك؟
ج: نرجو أن يعفو الله عنه، والواجب إذا أحدث الإنسان وهو في الصلاة، أو تذكر أنه على غير طهارة أن يقطع صلاته، ويذهب ليتوضأ ويعود ويصلي ما يدرك من صلاة الجماعة، وأما صفوف المأمومين فسترة إمامهم سترة لهم، فإذا مر بين يدي المأمومين فلا حرج، ويجب عليه أثناء الخروج من الصف الهدوء والسكينة؛ لئلا يشوش على المصلين.
ج: نرجو أن يعفو الله عنه، والواجب إذا أحدث الإنسان وهو في الصلاة، أو تذكر أنه على غير طهارة أن يقطع صلاته، ويذهب ليتوضأ ويعود ويصلي ما يدرك من صلاة الجماعة، وأما صفوف المأمومين فسترة إمامهم سترة لهم، فإذا مر بين يدي المأمومين فلا حرج، ويجب عليه أثناء الخروج من الصف الهدوء والسكينة؛ لئلا يشوش على المصلين.
الفتاوى المشابهة
- حكم قطع الصلاة لأدائها جماعة - ابن عثيمين
- حكم قطع الصلاة للضرورة - ابن باز
- ورد في صحيح الترمذي باب لا يقطع الصلاة شيء وال... - الالباني
- حكم الأولاد الصغار الذين يقطعون على الناس صفوفهم - ابن باز
- هل يجوز قطع النافلة عند قيام الصلاة المكتوبة ؟ - الالباني
- كيف نجمع بين حديث قطع الشيطان والكلب الأسود لل... - الالباني
- الحكم لو أحدث الإمام في صلاته - اللجنة الدائمة
- حديث يقطع الصلاة ثلاثة - اللجنة الدائمة
- السترة وبيان ما يقطع الصلاة - ابن باز
- حكم سُترة المصلي وما يقطعُ الصلاة - ابن باز
- من أحدث في الصلاة فليقطعها - ابن باز