تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمالسؤال:
العالم
طريقة البحث
حكم قول: بذمتك أو بصلاتك أو محرَّج إن فعلت كذا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل يجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو بصلاتك أو بقوله محرَّج إن فعلت كذا، فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.

الجواب: لا يجوز الحلف بالصلاة، ولا بالذمة، ولا بالحرج، ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده، فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ولا بحياة فلان ولا بصلاتي، ولا يجوز أن يطلب من ذلك، كأن يقول: قل بذمتي، أو قل بصلاتي، أو بزكاتي، أو نحو ذلك، وكل هذا من الحلف بغير الله ولا أصل له في الشرع المطهر؛ لأن الصلاة فعل العباد والزكاة فعل العباد، وأفعال العباد لا يحلف بها.
وإنما الحلف بالله وحده  أو بصفة من صفاته، لقول النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت وقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك خرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بإسناد صحيح عن عمر ، وخرّج الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا.
فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وأن لا يحلف إلا بالله وحده  فيقول: بالله ما فعلت كذا، أو والله ما فعلت كذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
والمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لحاجة لقوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة: 89] لكن إذا دعت الحاجة إلى اليمين فلا يحلف إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته، فيقول: والله ما فعلت كذا، أو وعزة الله ما فعلت كذا إذا كان صادقا فلا حرج عليه في ذلك، أما الحلف بغير الله كالأمانة، أو بالنبي ﷺ أو بالكعبة، أو بحياة فلان، أو شرف فلان، أو بصلاتي، أو ذمتي، فلا يجوز ذلك كله للأحاديث السابقة، أما إذا قال هذا في ذمتي أو في ذمة فلان فليس بيمين. والله ولي التوفيق.