حكم الحلف بالذمة والشباب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع بدوي سرحان، أخونا عرضنا جزءًا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: لدينا عادة مستجدة وهي الحلف بالذمة، أو بالشباب، بدل الحلف بالله، فهل هذا جائز؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالحلف بغير الله لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت، وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك خرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند بإسناد صحيح عن عمر .
وخرج أبو داود والترمذي رحمهما الله بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهذا يحتمل أنه شك من الراوي هل قال النبي ﷺ كفر أو قال أشرك، أو المعنى أنه حصل له هذا وهذا وتكون (أو) بمعنى الواو، يعني: كفر وأشرك.
وبهذا يعلم أن الحلف بغير الله أمر لا يجوز مطلقًا، لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بذمة فلان ولا رأس فلان ولا شرف فلان ولا حياة فلان.. ولا غير ذلك، فإذا قال: بذمتي أو برأسي أو بشرفي أو بحياتي أو حياة فلان.. أو ما أشبه ذلك كل هذا لا يجوز، أو قال: بالأمانة أو بالنبي أو بالكعبة كل ذلك لا يجوز، وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ من حلف بالأمانة فليس منا.
وبهذا يعلم أن الواجب على المسلمين الحذر من هذه الأيمان الباطلة وأن يعود نفسه الحلف بالله وحده وأن يحذر من الحلف بغيره كائنًا من كان، وهكذا لا يقول: ما شاء الله وشاء فلان، ولا يقول: لولا الله وفلان، ولا يقول: هذا من الله ومن فلان بل يأتي بـ(ثم) يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان، إذا كان له تسبب الشخص بأن دفع عنك شرًا وحماك من شر تقول: ما شاء الله ثم شاء فلان جرى كذا وكذا، لولا الله ثم فلان، لأنه فعل معك معروف، هذا من الله ثم من فلان لا بأس، أما أن تقول: لولا الله وفلان أو هذا من الله وفلان، أو ما شاء الله وشاء فلان هذا لا يجوز، بل هو من المحرمات الشركية.
فالواجب الحذر من هذه الكلمات ومن الحلف بغير الله ؛ تعظيمًا لله وطاعة لأمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ووقوفًا عند حدود الله . نعم.
نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع بدوي سرحان، أخونا عرضنا جزءًا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: لدينا عادة مستجدة وهي الحلف بالذمة، أو بالشباب، بدل الحلف بالله، فهل هذا جائز؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالحلف بغير الله لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت، وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك خرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند بإسناد صحيح عن عمر .
وخرج أبو داود والترمذي رحمهما الله بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهذا يحتمل أنه شك من الراوي هل قال النبي ﷺ كفر أو قال أشرك، أو المعنى أنه حصل له هذا وهذا وتكون (أو) بمعنى الواو، يعني: كفر وأشرك.
وبهذا يعلم أن الحلف بغير الله أمر لا يجوز مطلقًا، لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بذمة فلان ولا رأس فلان ولا شرف فلان ولا حياة فلان.. ولا غير ذلك، فإذا قال: بذمتي أو برأسي أو بشرفي أو بحياتي أو حياة فلان.. أو ما أشبه ذلك كل هذا لا يجوز، أو قال: بالأمانة أو بالنبي أو بالكعبة كل ذلك لا يجوز، وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ من حلف بالأمانة فليس منا.
وبهذا يعلم أن الواجب على المسلمين الحذر من هذه الأيمان الباطلة وأن يعود نفسه الحلف بالله وحده وأن يحذر من الحلف بغيره كائنًا من كان، وهكذا لا يقول: ما شاء الله وشاء فلان، ولا يقول: لولا الله وفلان، ولا يقول: هذا من الله ومن فلان بل يأتي بـ(ثم) يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان، إذا كان له تسبب الشخص بأن دفع عنك شرًا وحماك من شر تقول: ما شاء الله ثم شاء فلان جرى كذا وكذا، لولا الله ثم فلان، لأنه فعل معك معروف، هذا من الله ثم من فلان لا بأس، أما أن تقول: لولا الله وفلان أو هذا من الله وفلان، أو ما شاء الله وشاء فلان هذا لا يجوز، بل هو من المحرمات الشركية.
فالواجب الحذر من هذه الكلمات ومن الحلف بغير الله ؛ تعظيمًا لله وطاعة لأمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ووقوفًا عند حدود الله . نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل الحلف بالنبي شرك بالله؟ - ابن باز
- حكم الحلف بالأمانة ونحوها - ابن باز
- حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام - ابن باز
- الحلف بغير الله - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الحلف بغير الله مثلا ( والنبي ) أو (... - ابن عثيمين
- حكم قول "بذمتك" في الحلف - ابن باز
- حكم الحلف بالذمة أو الحرج - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالذمة - ابن باز
- لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة - ابن باز
- حكم الحلف بالذمة وغيرها - ابن باز
- حكم الحلف بالذمة والشباب - ابن باز