من صلى وهو طاهر لكن على قدمه بعض النجاسة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: السائل م. ع- يقول: هل المسلم الطبيعي (غير الموسوس) إذا صلى وهو طاهر ولكن على قدمه أو جزء من جسمه بعض النجاسة ولم يعد هذه الصلاة، هل يكفر أم يعتبر مسلمًا عاصيًا؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
المذكور لا يكفر بذلك، وليس عليه إعادة الصلاة إذا كان جاهلًا أو ناسيًا، فإن كان عالمًا ذاكرًا حين الصلاة أن على قدمه أو جزء من جسمه نجاسة، فعليه إعادة هذه الصلاة إن كانت فريضة، مع التوبة إلى الله من ذلك.
وفق الله الجميع لما يرضيه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
المذكور لا يكفر بذلك، وليس عليه إعادة الصلاة إذا كان جاهلًا أو ناسيًا، فإن كان عالمًا ذاكرًا حين الصلاة أن على قدمه أو جزء من جسمه نجاسة، فعليه إعادة هذه الصلاة إن كانت فريضة، مع التوبة إلى الله من ذلك.
وفق الله الجميع لما يرضيه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة من كان حامل النجاسة - ابن باز
- هل تصح الصلاة في مكان حوله نجاسة و لكن محل الس... - الالباني
- هل يجوز إزالة النجاسة بالماء الطاهر .؟ - الالباني
- إذا وطئت المرأة السجاد المبلل الذي غسل من ال... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" أو كان آخر غسلة زالت النجا... - ابن عثيمين
- على قول المذهب إذا زالت النجاسة بالغسلة الأو... - ابن عثيمين
- حكم من صلى ناسيا وعلى ثوبه نجاسة - الفوزان
- حكم من وطئ نجاسة بقدمه وهو على وضوء - ابن باز
- حكم من صلى بالنجاسة وهو لا يعلم - ابن باز
- الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية - اللجنة الدائمة
- من صلى وهو طاهر لكن على قدمه بعض النجاسة - ابن باز