ج108: من صلى في ثوب فيه نجاسة، ولم يعلم أو علم ونسي، ولم يفطن إلا بعد ما صلى ؛ فصلاته صحيحة، لا يعيد الصلاة، لأنها صحيحة، وهو معذور بالنسيان في هذه الحالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وعليه نعلاه، ثم خلعهما أثناء الصلاة، فلما سلم أخبر أنه خلعهما؛ لأن جبريل أخبره بأن فيهما نجاسة، ولم يعد الصلاة من أولها، فدل هذا على أن الإنسان إذا صلى ولم يعلم بالنجاسة، أو كان يعلم بها ونسي، فصلاته صحيحة.
.