حكم ترك سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: الأخ (م. س. ع) من ثادق في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: صليت مع أحد الأئمة صلاة المغرب، وقرأ في الركعة الأولى سورة العلق: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، وبعد تكبيرة سجدت سجدة التلاوة، ولكني فوجئتُ به يقول: "سمع الله لمن حمده"، أي أنه لم يسجد سجدة التلاوة، فنهضت وتابعت معه الركعة بدون ركوع، وبعد السلام نهضت وأتيت بركعةٍ بدل الركعة الأولى التي لم أتمكن فيها من الركوع مع الإمام.
أرجو من سماحة الشيخ الإفادة عن فعلي هذا: هل وافق الصواب أم لا؟ كما أرجو الإفادة عن ترك الإمام لسجدة التلاوة. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: المشروع للإمام إذا قرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية أن يسجد تأسيًا بالنبي ﷺ في ذلك، ومَن لم يسجد فلا حرج عليه؛ لأن سجود التلاوة سنة وليس بواجبٍ.
ومن الدليل على ذلك: أنه ثبت عن النبي ﷺ أن زيد بن ثابت قرأ عليه سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم يأمره النبي ﷺ بالسجود. فدل ذلك على عدم الوجوب.
أما أنت فصلاتك صحيحة، والأفضل لك لما عرفت أنه لم يسجد أن ترفع وتستتم قائمًا، ثم تركع وتطمئن في الركوع، ثم ترفع وتستتم قائمًا وتطمئن، ثم تُتابع إمامك ولا حرج عليك في التَّخلف عنه؛ لأنك معذور لعدم علمك بأنه راكع، وهكذا لو غفل المأمومُ عند ركوع الإمام بنعاسٍ أو وسوسةٍ أو نحو ذلك، فلم ينتبه حتى رفع الإمام من الركوع، فإنه يركع ويطمئن، ثم يرفع ويطمئن، ثم يُتابع إمامه، ولا حرج عليه؛ لكونه لم يتعمد التخلف. والله ولي التوفيق.
أرجو من سماحة الشيخ الإفادة عن فعلي هذا: هل وافق الصواب أم لا؟ كما أرجو الإفادة عن ترك الإمام لسجدة التلاوة. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: المشروع للإمام إذا قرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية أن يسجد تأسيًا بالنبي ﷺ في ذلك، ومَن لم يسجد فلا حرج عليه؛ لأن سجود التلاوة سنة وليس بواجبٍ.
ومن الدليل على ذلك: أنه ثبت عن النبي ﷺ أن زيد بن ثابت قرأ عليه سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم يأمره النبي ﷺ بالسجود. فدل ذلك على عدم الوجوب.
أما أنت فصلاتك صحيحة، والأفضل لك لما عرفت أنه لم يسجد أن ترفع وتستتم قائمًا، ثم تركع وتطمئن في الركوع، ثم ترفع وتستتم قائمًا وتطمئن، ثم تُتابع إمامك ولا حرج عليك في التَّخلف عنه؛ لأنك معذور لعدم علمك بأنه راكع، وهكذا لو غفل المأمومُ عند ركوع الإمام بنعاسٍ أو وسوسةٍ أو نحو ذلك، فلم ينتبه حتى رفع الإمام من الركوع، فإنه يركع ويطمئن، ثم يرفع ويطمئن، ثم يُتابع إمامه، ولا حرج عليه؛ لكونه لم يتعمد التخلف. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- التكبير لسجدة التلاوة - ابن باز
- سجود التلاوة في الصلاة - اللجنة الدائمة
- هل قوله: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} من سجدات التلاوة؟ - ابن باز
- ما حكم سجود التلاوة و هل السجدة التي في سورة... - ابن عثيمين
- ما حكم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة ؟ - الالباني
- إذا قرأ الإمام بسورة فيها سجدة ووصل إلى هذه ال... - الالباني
- سجد الإمام سجدة التلاوة ولكن المصلين خلف... - اللجنة الدائمة
- هل يُكبَّرللرفع من سجدة التلاوة في الصلاة؟ - ابن باز
- إذا كان الإمام في الصلاة الجهرية و قرأ بعد س... - ابن عثيمين
- حكم سجدة التلاوة - اللجنة الدائمة
- حكم ترك سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية - ابن باز