حكم صلاة المسلم إمامًا بزوجته إذا فاتته صلاة الجماعة لعذر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: الأخ أ. م. ع. من ينبع البحر بالمملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: إذا فاتت الإنسان صلاة الجماعة في المسجد ثم صلى في بيته إمامًا لزوجته، فهل يحصل له بذلك فضل وأجر صلاة الجماعة؟ أرجو الإفادة أمد الله في عمركم على طاعته.
ج: الواجب على المؤمن أن يسارع إلى الصلاة في المسجد مع الجماعة لقول الله سبحانه: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238] وقوله سبحانه: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43] وقوله : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2] إلى أن قال سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [المؤمنون:9-11] ولقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي ﷺ: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال فأجب. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
ومن فاتته الصلاة مع الجماعة وصلى إمامًا لزوجته فلا بأس ويرجى لهما فضل الجماعة إذا كان معذورًا، ولكنها تصف خلفه ولا تقف معه.
ج: الواجب على المؤمن أن يسارع إلى الصلاة في المسجد مع الجماعة لقول الله سبحانه: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238] وقوله سبحانه: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43] وقوله : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2] إلى أن قال سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [المؤمنون:9-11] ولقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي ﷺ: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال فأجب. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
ومن فاتته الصلاة مع الجماعة وصلى إمامًا لزوجته فلا بأس ويرجى لهما فضل الجماعة إذا كان معذورًا، ولكنها تصف خلفه ولا تقف معه.
الفتاوى المشابهة
- ترك صلاة الجماعة بدون عذر - اللجنة الدائمة
- الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته الجماعة الأولى - ابن باز
- إقامة الجماعة في المسجد لمن فاتتهم الصلا... - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة في البيت بدون عذر - ابن باز
- هل يصلي في البيت من نام وفاتته الجماعة؟ - ابن باز
- حكم صلاة الرجل في بيته بغير عذر - ابن باز
- حكم فضل صلاة الفرد وحده إذا فاتته صلاة الجماعة - ابن باز
- حكم صلاة الجماعة - ابن عثيمين
- حكم التخلف عن الصلاة جماعة لغير عذر - ابن باز
- فاتته الصلاة مع الجماعة في المسجد ويصليه... - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة المسلم إمامًا بزوجته إذا فاتته صلاة ال... - ابن باز