حكم حضور جماعة المسجد لمن وجدت منه رائحة كريهة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: هناك حديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مساجدنا ثلاثة أيام فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل معنى ذلك أن من أكل أيًّا من هذه الأشياء لا تجوز له الصلاة في المسجد حتى تمضي عليه تلك المدة، أم يعتبر أكلها غير جائز لمن تلزمه صلاة الجماعة؟
ج: هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة، مع العلم بأن الدخان مع قبح رائحته هو محرم لأضراره الكثيرة وخبثه المعروف، وهو داخل في قوله سبحانه عن نبيه ﷺ في سورة الأعراف: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157] ويدل على ذلك أيضًا قوله سبحانه في سورة المائدة: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4].
ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات فعلم بذلك أنه من المحرمات على الأمة.
أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلًا في شيء من الأحاديث الصحيحة، وإنما الحكم متعلق بوجود الرائحة فمتى زالت ولو قبل ثلاثة أيام زالت كراهية الحضور في المساجد؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولو قيل بتحريم حضوره المساجد ما دامت الرائحة موجودة لكان قولًا قويًا، لأن ذلك هو الأصل في النهي، كما أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك، والله ولي التوفيق.
ج: هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة، مع العلم بأن الدخان مع قبح رائحته هو محرم لأضراره الكثيرة وخبثه المعروف، وهو داخل في قوله سبحانه عن نبيه ﷺ في سورة الأعراف: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157] ويدل على ذلك أيضًا قوله سبحانه في سورة المائدة: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4].
ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات فعلم بذلك أنه من المحرمات على الأمة.
أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلًا في شيء من الأحاديث الصحيحة، وإنما الحكم متعلق بوجود الرائحة فمتى زالت ولو قبل ثلاثة أيام زالت كراهية الحضور في المساجد؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولو قيل بتحريم حضوره المساجد ما دامت الرائحة موجودة لكان قولًا قويًا، لأن ذلك هو الأصل في النهي، كما أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك، والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- النهي عن الاقتراب للمساجد لذوي الرائحة السيئة - ابن باز
- هل يجوز لمن صلى بجنبه رجل به رائحة كريهة كرا... - ابن عثيمين
- حكم الجماعة لمنْ رائحتُه كريهة بسبب مهنته؟ - ابن باز
- جاورني رجل في الصلاة تنبعث منه رائحة كريهة ف... - ابن عثيمين
- حكم مَن وجد رائحة كريهة من جاره بالصلاة؟ - ابن باز
- حكم من يؤذي المسجد برائحته - ابن عثيمين
- حكم قراءة القرآن بعد أكل ما له رائحة كريهة - ابن باز
- باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره... - ابن عثيمين
- حكم قطع الصلاة للابتعاد عن الرائحة الكريهة - ابن باز
- حكم المسجد والجماعة لمن به رائحة كريهة - ابن باز
- حكم حضور جماعة المسجد لمن وجدت منه رائحة كريهة - ابن باز