تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

التحية للمسجد سنة لا تُقضى

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

س: ما حكم من أتى بركعتين بعد صلاة الفجر؟ وهل تجب على من فاتته تحية المسجد قبل الصلاة؟ ومتى وقتها؟

ج: التحية للمسجد سنة، لا تُقضى وتسقط عن المسلم إذا دخل وهم يصلون، وتكفيه الفريضة، وإذا لم يُصلِّ الراتبة في بيته -أي سنة الفجر- وجاء والإمام قد دخل في الصلاة فإنه مخيَّر: إن شاء صلاها بعد الصلاة، وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس، كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ، أما إن جاء والإمام لم يُقم الصلاة فإنه يصلي الراتبة وتكفيه عن تحية المسجد.