قال المصنف :" وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " وإذا سرق عبد من مال سيده لم يقطع " إذا سرق العبد من مال سيده فإنه لا يقطع ما هي الشبهة؟
السائل : النفقة.
الشيخ : ما فيه إلا النفقة، والكلام إذاً يا جماعة الكلام فيما إذا كان المال محرزاً أما إذا كان المال غير محرز كما لو كان العبد بيده المفاتيح، مفاتيح الخزائن وسرق منها فإنه لا قطع لأنّ لدينا شرطاً سابقاً وهو أن تكون السّرقة من حرز، فإذا كان السيد قد أعطاه المفاتيح فمعنى ذلك أنّه سلّطه على المال، لكن كلام المؤلف هنا فيما إذا كان إيش؟ محرزاً هل يقطع أو لا؟ يقول المؤلف لا يقطع والشبهة هنا أن العبد له نوع من التبسط في مال سيده وأنّه تجب نفقته على سيده، فقد يكون السيد مقصراً في الإنفاق عليه فيلجأ ذلك العبد الذي قصر سيده بالإنفاق عليه إلى أن يسرق، طيب ما تقولون فيما إذا سرق السيد من مال عبده؟
السائل : ... .
الشيخ : إذاً لا يقطع، على أن المذهب عندنا أن العبد لا يملك ولو ملّك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع قال فماله للذي باعه إذاً العبد لا يملك والمال الذي يتصرف ليس تصرف مالك ولكن تصرف اختصاص، طيب " إذا سرق عبد من سيد أو سيد من مال مكاتبه " هذه ممكن تكون، سيد سرق من مال مكاتبه، من المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده هذا المكاتب، العبد الذي اشترى نفسه من سيده كيف؟ هذا رجل له عبد فقال له العبد أعتقني قال ما أعتقك أنا اشتريتك بألف درهم، قال كاتبني يعني بع نفسي علي، قال كاتبتك على أن تعطيني ألف درهم وأنت حر، هذه مكاتبة وقد أشار الله عليها في القرآن في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم لكن بشرط إن علمتم فيهم خيراً خير دين ودنيا، خير يعني صلاح في الدين وكسبا في المال، وهنا الصحيح أن الأمر على سبيل الوجوب أنّ العبد إذا طلب المكاتبة وجب على السيد أن يكاتبه لأنّ الله أمر بذلك والأصل الوجوب في الأمر لكن بهذا الشرط إن علمتم فيهم خيراً، صلاح في دينهم ودنياهم، الصلاح في الدين معروف، والصلاح في الدنيا هو الكسب، لكن لو جاء العبد يقول كاتبني وأنا أعرف أنني إذا كاتبته ذهب إلى دور البغايا ودور السينما والملهيات وما إلى ذلك، أو بدا ما يصلي ما نكاتبه هذا أو قال كاتبني وأنا أعرف أني إذا كاتبته الآن أنا أنفق عليه وإذا كاتبته صار عالة على الناس لا يكسب ما هو بمكتسب، فهنا لا نكاتبه، طيب هذا السيد سرق من مال مكاتبه المكاتب يملك؟ إي نعم يملك ماله ولهذا يملك التصرف إذا كاتبته وقلت كاتبتك بكذا وكذا درهما، ذهب ملك نفسه الآن يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويكون كالحر، إذاً له مال السيد سرق من مال مكاتبه يقول أنه لا يقطع ما الشبهة؟ أنه لا زال ملكه عليه كما جاء في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهذا المكاتب إلى الآن ما عتق متى يعتق؟ إذا سلم ما عليه عتق.
طيب" أو سرق مسلم حر من بيت المال هذه تصلح لبعض العوام، إذا سرق حر مسلم من بيت المال فإنه لا يقطع لماذا؟ لأنّ فيه شبهة، الشبهة أن كل مسلم له حق في بيت المال وإلا لا؟ طيب إذا كان غنياً ولم يتولى مصلحة من مصالح المسلمين ما حقه من بيت المال؟ الفقير له حق في بيت المال الذي يتولى مصلحة من مصالح المسلمين كالتعليم والإمامة والأذان وما أشبه ذلك له حق، لكن إذا كان غنياً ولم يقم بمصلحة من مصالح المسلمين ما حقه؟ يقول قد يكون في يوم من الأيام من ذوي الحقوق فله شبهة، ولكن قولوا لي هل معنى ذلك أنه يجوز للإنسان الحر المسلم أن يسرق من بيت المال؟ لا، حرام عليه خلافاً لمن قال إن بيت المال حلال، اكذب على الدولة، اسرق الوظيفة اعمل ما شئت ما يخالف، هذا حرام قال لا ليس حراما وش السبب؟ قال هذا بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين أعظم من ملك واحد معين، السبب لأن بيت مال المسلمين خيانة لكل مسلم.
السائل : النفقة.
الشيخ : ما فيه إلا النفقة، والكلام إذاً يا جماعة الكلام فيما إذا كان المال محرزاً أما إذا كان المال غير محرز كما لو كان العبد بيده المفاتيح، مفاتيح الخزائن وسرق منها فإنه لا قطع لأنّ لدينا شرطاً سابقاً وهو أن تكون السّرقة من حرز، فإذا كان السيد قد أعطاه المفاتيح فمعنى ذلك أنّه سلّطه على المال، لكن كلام المؤلف هنا فيما إذا كان إيش؟ محرزاً هل يقطع أو لا؟ يقول المؤلف لا يقطع والشبهة هنا أن العبد له نوع من التبسط في مال سيده وأنّه تجب نفقته على سيده، فقد يكون السيد مقصراً في الإنفاق عليه فيلجأ ذلك العبد الذي قصر سيده بالإنفاق عليه إلى أن يسرق، طيب ما تقولون فيما إذا سرق السيد من مال عبده؟
السائل : ... .
الشيخ : إذاً لا يقطع، على أن المذهب عندنا أن العبد لا يملك ولو ملّك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع قال فماله للذي باعه إذاً العبد لا يملك والمال الذي يتصرف ليس تصرف مالك ولكن تصرف اختصاص، طيب " إذا سرق عبد من سيد أو سيد من مال مكاتبه " هذه ممكن تكون، سيد سرق من مال مكاتبه، من المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده هذا المكاتب، العبد الذي اشترى نفسه من سيده كيف؟ هذا رجل له عبد فقال له العبد أعتقني قال ما أعتقك أنا اشتريتك بألف درهم، قال كاتبني يعني بع نفسي علي، قال كاتبتك على أن تعطيني ألف درهم وأنت حر، هذه مكاتبة وقد أشار الله عليها في القرآن في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم لكن بشرط إن علمتم فيهم خيراً خير دين ودنيا، خير يعني صلاح في الدين وكسبا في المال، وهنا الصحيح أن الأمر على سبيل الوجوب أنّ العبد إذا طلب المكاتبة وجب على السيد أن يكاتبه لأنّ الله أمر بذلك والأصل الوجوب في الأمر لكن بهذا الشرط إن علمتم فيهم خيراً، صلاح في دينهم ودنياهم، الصلاح في الدين معروف، والصلاح في الدنيا هو الكسب، لكن لو جاء العبد يقول كاتبني وأنا أعرف أنني إذا كاتبته ذهب إلى دور البغايا ودور السينما والملهيات وما إلى ذلك، أو بدا ما يصلي ما نكاتبه هذا أو قال كاتبني وأنا أعرف أني إذا كاتبته الآن أنا أنفق عليه وإذا كاتبته صار عالة على الناس لا يكسب ما هو بمكتسب، فهنا لا نكاتبه، طيب هذا السيد سرق من مال مكاتبه المكاتب يملك؟ إي نعم يملك ماله ولهذا يملك التصرف إذا كاتبته وقلت كاتبتك بكذا وكذا درهما، ذهب ملك نفسه الآن يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويكون كالحر، إذاً له مال السيد سرق من مال مكاتبه يقول أنه لا يقطع ما الشبهة؟ أنه لا زال ملكه عليه كما جاء في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهذا المكاتب إلى الآن ما عتق متى يعتق؟ إذا سلم ما عليه عتق.
طيب" أو سرق مسلم حر من بيت المال هذه تصلح لبعض العوام، إذا سرق حر مسلم من بيت المال فإنه لا يقطع لماذا؟ لأنّ فيه شبهة، الشبهة أن كل مسلم له حق في بيت المال وإلا لا؟ طيب إذا كان غنياً ولم يتولى مصلحة من مصالح المسلمين ما حقه من بيت المال؟ الفقير له حق في بيت المال الذي يتولى مصلحة من مصالح المسلمين كالتعليم والإمامة والأذان وما أشبه ذلك له حق، لكن إذا كان غنياً ولم يقم بمصلحة من مصالح المسلمين ما حقه؟ يقول قد يكون في يوم من الأيام من ذوي الحقوق فله شبهة، ولكن قولوا لي هل معنى ذلك أنه يجوز للإنسان الحر المسلم أن يسرق من بيت المال؟ لا، حرام عليه خلافاً لمن قال إن بيت المال حلال، اكذب على الدولة، اسرق الوظيفة اعمل ما شئت ما يخالف، هذا حرام قال لا ليس حراما وش السبب؟ قال هذا بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين أعظم من ملك واحد معين، السبب لأن بيت مال المسلمين خيانة لكل مسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم قول: سيدنا محمد ﷺ؟ - ابن باز
- سرق مال من جهة حكومية فيه أمانة لشخص - اللجنة الدائمة
- حديث :( من باع عبدا له مال ) أليس فيه أن الم... - ابن عثيمين
- سؤال عن مال العبد إذا أعتق ثم استرق فلمن ماله ؟ - ابن عثيمين
- الغني إذا سرق من بيت مال المسلمين ما حكمه فل... - ابن عثيمين
- هل المال الذي يؤديه الرسول صلى الله عليه وسل... - ابن عثيمين
- سؤال عن مكاتبة العبد ؟ - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" أو حر مسلم من بيت الم... - ابن عثيمين
- لو سرق العبد من مال أب سيده فهل يقطع.؟ - ابن عثيمين
- المكاتب إذا سرق من مال سيده هل يقطع.؟ - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وإذا سرق عبد من مال سيده أو سي... - ابن عثيمين