قال المصنف :" وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : تعريفهم " هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة " هؤلاء هم قطاع الطريق، يقفون في الطرقات ومعهم السلاح سواء كان السلاح فتاكا أم لا، حتى لو كان عصا يقتل فإنه سلاح يقفون في الطريق في الصحراء أو البنيان وأكثر ما يكونون في الصحراء لأن البنيان فيها من يحمي الناس وفيها أناس كثيرون يمنعون فساد هؤلاء فأكثر ما يكونون في الصحراء وأكثر ما يكونون أيضا في الصحراء غير المسلوكة، يقول " في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة " يعرض للمسافر ويقول يلا نزّل المتاع الذي معك، يا ابن حلال هذا متاعي وإذا نزّلته هلكت قال ما نعرف نزّل المتاع غصبا، إذا نزّل المتاع قال نزّل الثياب، أي نعم فيغصبه حتى ينزّل الثوب وهذه وقعت، يحدثنا الناس أنهم كانوا يَغصبون الإنسان حتى يخلع ثيابه ويبقى والعياذ بالله يأتي.
الفتاوى المشابهة
- الصلاة في مكان التدريب في الصحراء جماعات - اللجنة الدائمة
- بيان سنية صلاة العيد في الصحراء . - ابن عثيمين
- لا يجوز حمل السلاح على ولي أمر المسلمين - الفوزان
- هل هناك فرق بين الصحراء والبنيان في قضية استقب... - الالباني
- إذا كان جماعة في الصحراء واستيقضوا لصلاة الف... - ابن عثيمين
- الراعي الصغير إذا سرقت الشياه منه ألا يعتبر... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" باب القطع في السرقة " - ابن عثيمين
- وسائل تحديد جهة القبلة في الصحراء - ابن عثيمين
- الغصب - اللجنة الدائمة
- تتمة شرح قول المصنف :" وهم الذين يعرضون للنا... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح... - ابن عثيمين